الشؤون الاجتماعية تطلب حراسة الداخلية

وافق وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين على القواعد التنفيذية للائحة نظام الحماية من الإيذاء، ونصت اللائحة على ضرورة تنسيق الشؤون الاجتماعية مع الداخلية من أجل توفير حراسات أمنية لازمة لمقار وحدات الحماية الاجتماعية ودور الضيافة والمنشآت الأخرى التابعة للوزارة التي تتطلب طبيعة عملها الحماية من الإيذاء.
من جانبه، أكد مصدر رسمي في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ»مكة» أن مقرات وحدة الحماية الاجتماعية مؤمنة بفرق أمنية تابعة لشركة مختصة بالأمن والسلامة لحمايتها من مضايقات المعنفين، وأن الوزارة سجلت في وقت سابق محاولة اقتحام أحد المعنفين إحدى دور الحماية لإخراج ابنته بالقوة.
وأوضح المصدر أن أعضاء وحدات الحماية الاجتماعية عانوا في الماضي من مضايقات والدخول في مشادات كلامية مع معنفين حين مباشرة الأعضاء حالة إيذاء، وأن اللائحة الجديدة ستقضي على هذا الأمر، إذ نصت على توفير حماية لهم.
وشددت اللائحة (حصلت «مكة» على نسخة منها)، على أنه في حال رفض مصدر الإيذاء الحضور لمقر وحدة الحماية الاجتماعية أو التجاوب مع تعليماتها تطلب الوحدة من الشرطة ضبطه وإحضاره بالقوة الجبرية إلى مقرها حتى يتم الانتهاء من فحص البلاغ المقدم ضده، ويطبق هذا الإجراء على كل من لم يمتثل لأوامر الوحدة أو التجاوب مع تعليماتها من الأشخاص الذين تربطهم علاقة بحالة الإيذاء.
وألزمت اللائحة الجهات الأمنية بتوفير الحماية الكاملة للمختصين من وحدة الحماية الاجتماعية لحظة مباشرة الحالات، وعدم إشراك أعضاء الوحدة في عملية المداهمة أو الاقتحام أثناء رفض المسؤولين عن الإيذاء دخول المختصين لمباشرة الحالات.
وأقرت بأن على وحدة الحماية الاجتماعية ألا تفصح عن هوية المبلغين عن حالات الإيذاء للجهات الرسمية إلا بناء على طلب رسمي مسبب من الجهة، على أن تلتزم الجهات المفصح لها عن هوية المبلغ بالمحافظة على سرية هويته وعدم التهاون في إفشائها ويقع تحت طائلة المسؤولية كل من يخالف ذلك.
ومنحت اللائحة المتضررين من بلاغات الإيذاء الكيدية المطالبة بمعاقبة المبلغ وفقا للأنظمة المعمول بها حال عدم صحة بلاغه، على أن يقع عبء إثبات سوء النية على المدعي.
واشترطت اللائحة التأكد من الشرطة عما إذا كان يوجد بلاغ تغيب أو هروب يخص الحالة المتعرضة للإيذاء، وأنها لن تنقل أي حالة إلى دار التوقيف إلا إذا ثبت أنها متهمة بجريمة من الجرائم الموجبة للتوقيف أو أن هناك قرار اتهام ضدها صادر من أية سلطة تحقيق يقضي بتوقيفها على ذمة قضية متهمة فيها أو إذا صدر أمر قضائي بتوقيفها.
وأكدت أنها سترفع للحاكم الإداري حال اعتذار أي مستشفيات أو مراكز صحية متخصصة في الأمراض النفسية حال تحويل وحدة الحماية حالة تعاني من أمراض نفسية مزمنة.
وطبقا للائحة، فقد أمرت وحدة الحماية الاجتماعية إذا رأت أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة أو إذا اكتشفت من خلال معالجتها لحالة الإيذاء أن هناك جريمة أخرى تم ارتكابها أو التهديد بها في حق الحالة أو من لهم علاقة بحالة الإيذاء أن تقوم بإبلاغ الشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.
وأفصحت أن على الوحدة الرفع بتقرير مفصل للقضاء بالحالات المحالة لها عن المعنفين يتضمن مقترحات خاصة بالعقوبات البديلة المناسبة لكل حالة لكي تسترشد المحكمة به في حال رأت الحكم بعقوبة بديلة، وأن تقوم وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة بمراجعة وتقييم تطبيق أحكام اللائحة بصفة دورية كل سنتين من تاريخ إصدارها والرفع للوزير بما تراه من مقترحات حيالها لاتخاذ ما يراه بهذا الشأن.


أبرز بنود لائحة نظام الحماية من الإيذاء:

- الإبلاغ عن حالات الإيذاء وفقا لإجراءات محددة.
- إلزام الجهات الحكومية والخاصة بإبلاغ الوزارة أو الشرطة بحالات الإيذاء.
- إبلاغ الشرطة فورا في الحالات العاجلة مع الحفاظ على السرية.
- تطال المسؤولية الأشخاص الذين يمثلون الجهة في حالة إبلاغ أحد العاملين فيها عن حالة إيذاء.
- إنشاء مركز لتلقي البلاغات في مناطق السعودية كافة.
- لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء بغير رضاه إلا لأسباب اضطرارية منصوص عليها في اللائحة.


شروط إيواء أو استضافة الحالات:

- يقتصر الإيواء أو الاستضافة على المرأة مهما كان سنها والطفل دون سن 18 عاما.
- أن تكون الحالة قد تعرضت للإيذاء المنصوص عليه في النظام ولائحته التنفيذية وتعذر إيواؤها لدى أسرة بديلة من أقاربها.
- لا يتوقف إيواء الحالة على موافقة ولي الأمر.
- يتم إطلاع الحالة على التعليمات الخاصة بالإيواء أو الاستضافة مع أخذ التعهد الكتابي عليها بالتقيد بتلك التعليمات، بما يحقق المحافظة على مصلحتها ورعاية أطفالها إن كانوا بصحبتها.
- مدة الإيواء 3 أيام ويمكن تمديدها بموافقة وكيل الوزارة لمدة محددة لا تتجاوز شهرين، وفي حال تطلبت معالجة الحالة مدة أطول من ذلك، فيمكن تمديدها لمدة أخرى وذلك بموافقة الوكيل المختص.