السجن لـ 15 مدانا بالإرهاب
الجمعة، ٢١ مارس ٢٠١٤
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 14 سعودياً وأردني، من أصل 30 متهماً اشتركوا في مجموعة واحدة، حيث تمت إدانتهم بانتهاج بعضهم المنهج التكفيري، وتحريم الالتحاق بالمدارس الحكومية، وحيازة ملفات تحتوي على مستندات وصور تتحدث عن صناعة الأسلحة والمتفجرات.
ومن الإدانات أيضاً دعم الإرهاب والعمليات والمنظمات الإرهابية، والتنسيق لسفر الشباب والمغرر بهم إلى مواطن الفتن والقتال، وحيازة مستندات حاسوبية تمجد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي وتؤيد أعمالهم القتالية في الداخل، وتدرُب بعضهم في معسكرات تنظيم القاعدة على استخدام الأسلحة، وقيام بعضهم بطباعة مجموعة كتب لبعض منظري الفكر التكفيري، وتكفير أحدهم المملكة وحكامها، وتأييد القتال في الداخل والخارج، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام.
وقرر قاضي الجلسة سجن المدانين الحاضرين مددا متفاوتة من 11 شهراً إلى 16 سنة.
وشهدت المحاكمة إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة 11 شهراً، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، والحكم على المدان السابع عشر بالسجن مدة 5 سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وإدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة 16 سنة من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات استنادا إلى نظام الأسلحة والذخائر، وست سنوات استنادا إلى نظام مكافحة غسل الأموال، وتغريمه 30 ألف ريال استنادا إلى نظام المطبوعات والنشر، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
والحكم على المتهم التاسع عشر بالسجن 6 سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وإدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن سنتين وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر وفق نظام مكافحة غسل الأموال، وأربعة أشهر استنادا إلى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتغريمه 20 ألف ريال وفق نظام المطبوعات والنشر.
وإدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال.
والحكم على الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 14 عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات وفق نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة الأسطوانات الليزرية.
والحكم على المتهم الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها سنتان وفق نظام مكافحة غسل الأموال.
وإدانة المدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 13 عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات استنادا إلى نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي الذي ضبط بحوزته.
وإدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة وستة أشهر استنادا إلى نظام الأسلحة والذخائر، وتغريمه ستة آلاف ريال ومصادرة المسدس الذي قبض بحوزته وفق نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي.
وإدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات من تاريخ إيقافه.
وإدانة المدعى عليه السابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنتان استنادا إلى نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة الأسطوانات الليزرية التي ضبطت بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وإدانة المدعى عليه الثامن والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر وفق نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وإدانة المدعى عليه التاسع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والأسطوانات الليزرية التي ضبطت بحوزته ومصادرة المسدس المضبوط معه و 38 طلقة حية، استنادا إلى نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه الثلاثين (أردني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات من تاريخ إيقافه.