10 آلاف ريال غرامة لأطباء أهملوا طفلا حتى مات

أيدت محكمة الاستئناف بالرياض الحكم الصادر من الهيئة الطبية في الجنوب بتغريم طبيبة طوارئ واختصاصي أطفال واستشاري أطفال لإهمالهم حالة طفل يعاني من متلازمة داون عند ارتفاع حرارته وحاجته إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذه ما تسبب في وفاته بعد 10 أيام من دخوله مستشفى الولادة والأطفال بنجران.
وتعود التفاصيل بحسب مصدر قضائي، إلى تغريم طبيبة 2000 ريال كحق عام يدفع لخزينة الدولة لإهمالها حالة طفل من متلازمة داون وصل إلى المستشفى وهو في حالة تستلزم التنويم لارتفاع درجة الحرارة إلا أن الدكتورة صرفت للطفل الدواء و سمحت بذهابه للمنزل، إضافة إلى تغريم اختصاصي الأطفال 3000 ريال لعدم تقييمه حالة الطفل بصورة دقيقة وتأخره في التسبيب، وتغريم استشاري الأطفال 5000 ريال لعدم معاينة الطفل بنفسه منذ بداية التنويم وعدم اتخاذ قرار إجراء عملية للطفل، وعدم الالتزام بزيادة كمية السوائل التي يجب أن تعطى للطفل.
وثبت للهيئة الطبية أن الطفل مصاب بمتلازمة داون التي يصاحبها تشوهات خلقية ونقص المناعة ما يوجب تنويمه منذ مراجعته المستشفى للمرة الأولى، وعدم القيام بهذا الإجراء يعد سوء تقدير من الطبيبة، إضافة إلى ثبوت تأخر اختصاصي الأطفال في إجراء عملية للطفل منذ بداية تنويمه في المستشفى، وثبوت عدم معاينة استشاري الأطفال للحالة منذ بداية التنويم والاكتفاء بمناقشة الخطة العلاجية مع الاختصاصي الذي لم يتخذ أيضا قرار إجراء العملية مباشرة.
وتبين أن حالة الطفل سيئة منذ بداية التنويم في المستشفى، وأسهم في تدهور إصابته بمتلازمة داون، وكذلك حالة الجفاف التي أصيب بها وصعبت إعطاءه الأدوية اللازمة بالوريد، إضافة إلى رفض والد الطفل إجراء بذل السائل النخاعي من الظهر الذي كان سيساعد على التشخيص، ولذلك رفضت الهيئة الطبية طلب والد الطفل عدّ الوفاة خطأ، وإلزام الأطباء بالدية الشرعية، كون الوالد أوضح في دعواه أنه يطالب بالدية لإهمال الدكتورة التي باشرت حالة الطفل في البداية الحالة واكتفائها بدواء فيفادول، وعند إعادة الطفل في اليوم الثاني صرفت له دواء آخر وجعلته يعود للمنزل وبعد تنويمه بيوم، أي في اليوم الرابع طلب منه التوقيع لإجراء عملية فتح وريدي في الكف الأيمن ووقع عليه، وبعد 10 أيام من المرض فوجئ بوفاة ابنه، وطالب بإلزام الطاقم الطبي بالدية الشرعية لعدم معرفتهم بالأصول الطبية، إلا أن الهيئة رفضت طلب والد الطفل بالدية الشرعية وأقرت بالغرامة للدكتورة والاختصاصي والاستشاري على أن تصرف الغرامة لخزينة الدولة.