هيئة سوق المال تغرم 7 شركات مخالفة 480 ألفا

فرض مجلس هيئة السوق المالية غرامات مالية على 7 شركات، بلغت 480 ألف ريال، لمخالفتها أنظمة السوق.
ووفقا لبيان هيئة السوق الذي صدر أمس على موقع تداول، فرض المجلس غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال على مجموعة الطيار للسفر القابضة، لمخالفتها الفقرة “ج” من المادة الـ45 من نظام السوق المالية، لإفشاء الشركة معلومات وبيانات سرية يحظر إفشاؤها قبل تزويد الهيئة بها وإعلانها في صحيفة الجزيرة، كما فرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف على الشركة السعودية للكهرباء لمخالفتها الفقرة “أ” من المادة الـ46 من نظام السوق المالية، والفقرة “أ” من المادة الـ 41 من قواعد التسجيل والإدراج، لعدم إبلاغ الشركة الهيئة والجمهور عن قرار مجلس إدارتها المتعلق بإنشاء محطة توليد الشقيق البخارية مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة.
كما فرض المجلس غرامة مالية على الشركة السعودية للأسماك بـ 60 ألفا لمخالفتها الفقرة “أ” من المادة الـ 46 من نظام السوق المالية، والفقرة “أ” من المادة الـ 41 من قواعد التسجيل والإدراج، لعدم إبلاغ الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن قرار مجلس إدارتها، والمضي في إنشاء وتشغيل مشروع مزرعة عمق للأحياء المائية المتوقع أن تبلغ مبيعاته 90 مليونا سنويا، كما فرض غرامة مالية مقدارها 30 ألفا على الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، لمخالفتها الفقرة “ب” من المادة الـ 40 من قواعد التسجيل والإدراج، إذ تأخرت الشركة في الإفصاح للجمهور عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابع المتضمنة الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الثالثة، وفرض غرامة مالية مقدارها 70 ألف ريال على شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة، لمخالفتها الفقرة “أ” من المادة الـ 46 من نظام السوق المالية، والفقرة “أ” من المادة الـ 41 من قواعد التسجيل والإدراج، لعدم إبلاغ الشركة الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن موافقة مجلس إدارتها على تعيين أحمد الحمودي عضوا غير تنفيذي في مجلس الإدارة.
كما صدر قرار المجلس بفرض غرامة مالية على شركة سلامة للتأمين التعاوني مقدارها 70 ألف ريال، لمخالفتها الفقرة “أ” من المادة الـ 34 من قواعد التسجيل والإدراج، والتعليمات الواردة في نماذج الإفصاح الالكترونية رقم 1، 5، 6 المعتمدة، وعدم إرسال نموذج الإفصاح الالكتروني رقم 1، وعدم تحديث نماذج الإفصاح الالكترونية الـ 5 والـ 6.
وتضمن قرار المجلس فرض غرامة مالية على الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني “وفا للتأمين” بـ 140 ألفا لمخالفتها الفقرة “أ” من المادة الـ 34 من قواعد التسجيل والإدراج، والتعليمات الواردة في نماذج الإفصاح الالكترونية رقم 1، 5، 6 المعتمدة لعدم إرسال نموذج الإفصاح الالكتروني رقم 1، وعدم تحديث نماذج الإفصاح الالكترونية رقم 5 و6.