بدء نفاذ اللائحة التنفيذية للأراضي البيضاء
رسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض
الأربعاء / 19 / صفر / 1447 هـ - 23:02 - الأربعاء 13 أغسطس 2025 23:02
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، في خطوةٍ تنظيميةٍ تهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وزيادة المعروض من الوحدات العقارية، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.وأوضحت الوزارة أن اللائحة تعتمد آلية مطورة لتطبيق الرسوم من خلال تقسيم النطاقات الجغرافية المستهدفة إلى شرائح بناء على أولويات التطوير العمراني داخل المدينة، إذ تفرض رسوما سنوية بنسبة تصل إلى 10% من قيمة الأرض للشريحة ذات الأولوية القصوى للتطوير العمراني.ووفقا للائحة، التي جاءت في 16 مادة فإن الوزارة تتولى - دوريا - مراجعة توافر الوحدات والأراضي والمعروض منها وحجم تداولها وأسعارها، والممارسات الاحتكارية في أي مدينة أو نطاق جغرافي، لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو تعديل المساحة الخاضعة للرسم، أو تعليق التطبيق.وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة حددت 5 شروط تخضع الأرض البيضاء للرسم، من بينها ألا تقل مساحة الأرض، أو مجموع مساحة الأراضي المملوكة لمالك واحد الخاضعة للتطبيق في نطاق المدينة، عن 5 آلاف م2، ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء من خلال زيارة بوابة النظام على الموقع الالكتروني.وراعت اللائحة المسببات التي قد تمنع الملاك من التطوير، إذ لا يطبق الرسم في حالات وجود موانع نظامية أو عوائق تحول دون إصدار التراخيص اللازمة، شريطة ألا يكون المالك متسببا في ذلك، ويجوز للوزارة منح مدة إضافية لإنجاز التطوير بناء على طبيعة الأرض ومساحتها، علاوة على أن إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة النظامية لسداد الرسم يوقف تطبيق الرسم.وعملت الوزارة على تيسير إجراءات التطوير للملاك والمطورين، التي تشمل إصدار رخص البناء والتراخيص وغيرها، عبر مركز خدمات المطورين «إتمام» الذي يسرع اعتماد المخططات والتراخيص عبر منصة موحدة، بما يمكن المكلفين من تسريع التطوير وتعزيز كفاءة استثماراتهم العقارية.