تلاعب الشركات في احتساب ساعات التأخير كمدد غياب
الاحد / 24 / ذو الحجة / 1445 هـ - 22:51 - الاحد 30 يونيو 2024 22:51
يعد العمل وسيلة أساسية من وسائل تنمية الوطن وصيانة كرامة المواطن والنهوض بمستواه المعيشي وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي والاجتماعي، لهذا يسعى كل فرد في المجتمع إلى الحصول على عقد عمل يناسب مؤهلاته المهنية وقدراته المهارية، وعندما تتحقق رغبته ويحصل على عمل، يبذل كل ما في جهده للحفاظ على استقرار علاقته العمالية وحمايتها من أي إنهاء وحرصه على تأدية مهامه المنوطة به على أكمل وجه مطلوب من صاحب العمل.ومن ذلك المحافظة على وقت العمل في الحضور المحدد بالوقت المطلوب لمقر العمل وكذلك الانصراف في الوقت المحدد وتعد هذه من المميزات التي توضح صورة الموظف المنضبط والموظف غير المنضبط في بيئة العمل، لكن قد تكون وخصوصا في المدن المكتظة بالسكان حركة السير المروري من أبرز أسباب التأخير عن الحضور في الوقت المطلوب في مقر العمل فيتأخر الموظف خروجا عن إرادته بسبب الزحام – على فرض ذلك – من ربع ساعة إلى نصف وهي مدة طويلة خصوصا إذا كانت الأعمال التي يقوم بها الموظف مرتبطة بعملاء أو مصالح الشركة أو الجهة التي يعمل بها.ولكن هناك من تكون عادة له وديدنا فيتعذر بالزحام بسبب التأخير ويكون التأخير سمة ظاهرة له عند زملائه، وهناك من يبادر ويأخذ الحيطة في أن يصادفه في الطريق إلى عمله زحام مروري في السير بالطريق، هذه الفرضية التي ذكرناها هي واقع بعض الموظفين الذين قد يكون فريسة سهلة لأرباب العمل بالتذرع بكثرة التأخير وجمع هذه الدقائق سواء كانت أكثر من عشرة دقائق أو أقل ثم احتسابها بمدة يوم غياب بمعنى أن الموظف الذي يتأخر بمعدل ربع ساعة في اليوم يحتسب عليه ساعة ونصف غياب في الأسبوع ثم تجمع ساعات التأخير لتصبح غياب يوم كامل بدون عذر والحقيقة أن مثل هذه الطريقة غير نظامية وفيها إهدار لحق الموظف والأصل أن الموظف وقع في مخالفة يستحق عليها بالعقوبة التي حددتها اللائحة التنظيمية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.هناك شركات وجهات عمل تقوم بمثل هذه الفرضية وتجمع ساعات التأخير لتصبح مدد غياب تحتسب على العامل للتراكم فتصبح ذريعة لفصله بموجب المادة 80 من نظام العمل وفق الفقرة رقم (7) والتي تنص «إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوما خلال السنة العقدية الواحدة ...إلخ» ومن فصل بهذه الطريقة فإن فصله يعد فصلا تعسفيا يستحق عليه التعويض عن الضرر وفق ما نصت عليه المادة 77 من نظام العمل بأن» ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة، أو أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة «إضافة إلى أنه يستحق العامل الذي يفصل بطريقة تعسفية على النحو الذي ذكرنا التعويض عن مدة الأخطار بحيث يكون له أجر شهرين إذا كان عقده غير محدد المدة كما نصت عليه المادة 75 من نظام العمل بأن «إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاءه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا».إن نصوص نظام العمل منطوقة واضح الدلالة خصوصا في المخالفات الجسيمة التي حصرتها المادة 80 من نظام العمل ومنها الغياب، حيث نصت على أن يكون المقياس للغياب هو يوم العمل الكامل وليس جمع ساعات متفرقة من أيام متفرقة احتسابها بمعدل غياب يوم عمل وهذه المسألة الحقوقية يجعلها الكثير من الموظفين والموظفات مع الأخذ بالاعتبار أن الغياب مخالفة يعاقب عليها الموظف وليست سمه للموظف المثالي ولكن محاولة الالتفاف على حقوق الموظف وإن كان سيئا من حيث المسلك إلا أن النظام سعى إلى استقرار العلاقة التعاقدية ما أمكن واستصلاح الموظف المتقاعس بعقوبات حددتها لائحة العقوبات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية.expert_55@