الأولى

مصادرة الضمان البنكي لجهة قصرت في نقل الحجاج

رفض حكم إداري من ديوان المظالم دعوى أقامتها جهة ناقلة قصرت في نقل الحجاج.وكانت المدعية طالبت بإلزام المدعى عليها باسترداد ضمانها البنكي المسيل لقاء نقل حجاجها، وإيقاف السير في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العامة ودفع أتعاب المحاماة.وأشار الحكم إلى أن تعليمات أنظمة النقل تضمن أحقية الحسم من ضمان الناقل البنكي لقاء تكاليف إعادة الحجاج، الذين لم يلتزم الناقل بإعادتهم.والثابت في استقطاب المدعية حجاجا من أوروبا وعدم اتخاذها الترتيبات اللازمة لتجهيز رحلات العودة لهم، مما استدعى تدخل المدعى عليها حفاظا على المصلحة العامة بتسييل الضمان، لاستئجار طائرات لإعادة الحجاج.القضية في سطور
  • الناقل لم يلتزم بتجهيز رحلات عودة للحجاج.
  • تم تسييل الضمان البنكي لاستئجار طائرات.
  • تقرر عدم استحقاق المدعية ضمانها البنكي.
  • تم رفض دعوى المدعية لعدم وجاهتها.