تأشيرة الزيارة لا تخول حامليها أداء فريضة الحج
الاثنين / 4 / ذو الحجة / 1445 هـ - 22:04 - الاثنين 10 يونيو 2024 22:04
أكدت وزارة السياحة أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، لا تخول حاملها أداء فريضة الحج، وفق الأنظمة والتعليمات في المملكة.وشددت على أن أنظمة المملكة تنص على تطبيق الجهات الأمنية عقوبة الغرامة بقيمة 10,000 ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل مدينة مكة المكرمة، والمنطقة المركزية، والمشاعر المقدسة، ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة، ومراكز الضبط الأمني، ومراكز الفرز، ومراكز الضبط الأمني الموقتة، ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل الوافدين منهم لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما.وأشارت إلى أن الجهات الأمنية ستوقع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها 10,000 ريال في حال تكرار المخالفة، مؤكدة أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.ودعت وزارة السياحة القادمين إلى المملكة بتأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى الالتزام بما تم إقراره من تعهدات والاطلاع على التعليمات قبل الحصول على التأشيرة، والالتزام التام بكل التعليمات الصادرة بهذا الشأن لتجنب أي مخالفة للأنظمة.مواقع تطبق فيها المخالفات:
- مدينة مكة المكرمة.
- المنطقة المركزية.
- المشاعر المقدسة.
- محطة قطار الحرمين بالرصيفة.
- مراكز الضبط الأمني.
- مراكز الفرز.
- مراكز الضبط الأمني الموقتة.