شطب السجلات التجارية المنتهية تلقائيا بعد 30 يوما من الإخطار
الاثنين / 26 / ذو القعدة / 1445 هـ - 00:18 - الاثنين 3 يونيو 2024 00:18
دعت وزارة التجارة عموم التجار المنتهية سجلاتهم التجارية إلى تصحيح أوضاعها؛ تجنبا لاتخاذ الوزارة الإجراء النظامي بشطب السجل المنتهي تلقائيا بعد 30 يوما من الإخطار الرسمي، وفقا للمادة السابعة من نظام السجل التجاري.وأكدت سرعة تصحيح أوضاع السجلات التجارية المنتهية بتجديدها أو شطبها، ويتم تصحيح أوضاع سجلات «المؤسسات» عبر الخدمات الالكترونية للمركز السعودي للأعمال، و«الشركات» عبر الخدمات الالكترونية لوزارة التجارة، موضحة أن المالك مسؤول عن جميع التبعات والمستحقات جراء الشطب الذي يتم تلقائيا بعد 30 يوما من الإخطار.وقد نصت المادة السابعة من نظام السجل التجاري على الآتي «يجب على التاجر أو وارثه أو المصفي - حسب الأحوال - أن يتقدم إلى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الأحوال الآتية:
- ترك التاجر تجارته بصفة نهائية.
- وفاة التاجر.
- انتهاء تصفية الشركة.