«العدل»: لا صحة لوقف الخدمات الحكومية بمحاكم التنفيذ
الاحد / 29 / شعبان / 1445 هـ - 22:21 - الاحد 10 مارس 2024 22:21
نفت وزارة العدل المعلومات المغلوطة بشأن ضوابط إيقاف الخدمات، مؤكدة في بيان صدر أمس عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات بشأن ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 563 وتاريخ 1444/8/15هـ.وذكرت أن صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات؛ يأتي ضمن حرص القيادة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات ضمن منصة موحدة تحقق الغاية منها والحد من استخدامها بما لا يحقق غاياتها.وبينت أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائيا، بعد صدور قرار وزير العدل في 29 يناير 2020 بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، المتعلقة بـ»إيقاف الخدمات الحكومية الالكترونية» لتقتصر إجراءات التنفيذ على «منع التعامل المالي»، وفقا لأحكام النظام.وشددت الوزارة على أنها رصدت مجموعة من التصريحات التي سببت هذا اللبس في المفهوم، لاسيما الصادرة عن مجموعة من المحامين، وستتخذ الوزارة - وفقا لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحسب الأحوال -، الإجراءات النظامية بحق كل من قام بنشر معلومات مغلوطة لا توافق الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.بيان وزارة العدل:
- موافقة مجلس الوزراء على ضوابط إيقاف الخدمات.
- القرار لتعزيز المحافظة على حقوق الإنسان.
- ضمان قانونية جميع الإجراءات ضمن منصة موحدة.
- تحقق الغاية منها والحد من استخدامها بما لا يحقق غاياتها.
- محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائيا.
- رصد مجموعة من التصريحات التي سببت هذا اللبس.
- اتخاذ الإجراءات بحق كل من قام بنشر معلومات مغلوطة.