اعتماد تعديلات الأحكام المنظمة لإفلاس مؤسسات السوق المالية
الاثنين / 27 / جمادى الأولى / 1445 هـ - 21:06 - الاثنين 11 ديسمبر 2023 21:06
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، الذي يتضمن تطوير الأحكام المنظمة لإفلاس تلك المؤسسات، على أن يتم العمل بها ابتداء من تاريخ نشرها، وذلك في سبيل تعزيز حماية أموال وأصول العملاء وثقة المشاركين في السوق المالية، بما يعزز الاستقرار في السوق المالية، دعما لنموها وازدهارها.وأوضحت الهيئة أن لائحة مؤسسات السوق المالية حددت الأحكام المنظمة للمؤسسات المالية في حالة الإفلاس وفق مسارين، الأول للمؤسسات التي تحتفظ بأموال أو أصول العملاء أو تدير صناديق استثمار، التي يجب عليها الحصول على موافقة هيئة السوق المالية مع إرفاق تأكيد كتابيٍ من مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة بعدم وجود عجز أو نقص في أصول العملاء المحتفظ بها لدى مؤسسة السوق المالية، وذلك قبل التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لها.فيما جاءت مؤسسات السوق المالية التي لا تحتفظ بأموال أو أصول العملاء ولا تدير صناديق استثمار في المسار الثاني، التي يجب عليها إشعار الهيئة قبل 30 يوما من التقدم إلى المحكمة المختصة، شريطة أن يتضمن الإشعار تأكيدا كتابيا من مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة بعدم احتفاظها بأموال أو أصول العملاء، وعدم إدارتها لصناديق استثمار، وللهيئة خلال هذه الفترة توجيه المؤسسة بأي إجراء تراه مناسبا وضروريا لحفظ حقوق العملاء.وأوضحت التعديلات التي جرى اعتمادها، الصلاحية لهيئة السوق المالية في توجيه مؤسسة السوق المالية باتخاذ أي تدابير تراها الهيئة ضرورية بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الإفلاس، التي تسهم في حماية حقوق العملاء ونقل أموالهم وأصولهم، بما في ذلك إنجاز أي أعمال معلقة تختص بالعملاء أو تحويلها إلى مؤسسة سوق مالية أخرى.وكانت هيئة السوق المالية قد نشرت مشروع تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية على المنصة الالكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية «منصة استطلاع» وموقع الهيئة الالكتروني لمدة (30) يوما تقويميا، وذلك سعيا منها إلى تطوير ورفع كفاءة الاستثمار وتعزيز حماية المستثمرين، إضافة إلى تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يتوافق مع خطتها الاستراتيجية التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.الأحكام المنظمة للمؤسسات المالية في حالة الإفلاستتضمن مسارين:
- مؤسسات السوق المالية التي تحتفظ بأموال أو أصول العملاء أو تدير صناديق استثمار يجب عليها الحصول على موافقة هيئة السوق المالية مع إرفاق تأكيد كتابيٍ من مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة بعدم وجود عجز أو نقص في أصول العملاء المحتفظ بها لدى مؤسسة السوق المالية، وذلك قبل التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لها.
- مؤسسات السوق المالية التي لا تحتفظ بأموال أو أصول العملاء ولا تدير صناديق استثمار يجب عليها إشعار الهيئة قبل 30 يوما من التقدم إلى المحكمة المختصة، شريطة أن يتضمن الإشعار تأكيدا كتابيا من مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة بعدم احتفاظها بأموال أو أصول العملاء، وعدم إدارتها لصناديق استثمار، وللهيئة خلال هذه الفترة توجيه المؤسسة بأي إجراء تراه مناسبا وضروريا لحفظ حقوق العملاء.