ضوابط جديدة لتطوير أسواق النفع العام
السبت، ٩ ديسمبر ٢٠٢٣
اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، لتنظيم وتطوير الأسواق، ورفع كفاءة وفعالية الرقابة والتفتيش وتهيئة وتحسين بيئة العمل.
واشترطت الوزارة حصول الشركات والمؤسسات والجمعيات والأفراد على التراخيص اللازمة لممارسة العمل في أسواق النفع العام، وأن يكون السجل التجاري متوافقا مع الخدمة التي تقدمها، مشيرة إلى أن تراخيص المحال والحظائر والمباسط، وتصاريح مقدمي الخدمة والعاملين بالسوق والتابعين للمحلات والمؤسسات والشركات المرخصة للعمل في السوق، تصدرها الوزارة، مؤكدة أنه لإضافة سوق جديدة يشترط وجود ميزة نسبية.
الدليل تضمن:
واشترطت الوزارة حصول الشركات والمؤسسات والجمعيات والأفراد على التراخيص اللازمة لممارسة العمل في أسواق النفع العام، وأن يكون السجل التجاري متوافقا مع الخدمة التي تقدمها، مشيرة إلى أن تراخيص المحال والحظائر والمباسط، وتصاريح مقدمي الخدمة والعاملين بالسوق والتابعين للمحلات والمؤسسات والشركات المرخصة للعمل في السوق، تصدرها الوزارة، مؤكدة أنه لإضافة سوق جديدة يشترط وجود ميزة نسبية.
الدليل تضمن:
- إقامة الأسواق الموسمية والمزادات.
- التزامات المستثمر.
- أيام وساعات العمل.
- تسجيل الكميات والأسعار.
- التراخيص وضبط المخالفات.