البلد

6 ضوابط للتعاقد بين مؤسسات العمرة ووكلاء الخارج

صحيفة مكة
حددت وزارة الحج والعمرة 6 ضوابط للتعاقد بين شركات ومؤسسات العمرة في المملكة والوكلاء الخارجيين، تتضمن الالتزام بالتعاقد بين الطرفين بموجب نموذج العقد الموحد المعتمد من الوزارة، وبالإمكان طباعته من البوابة الرسمية للوزارة، وتوثيق التعاقد بالختم والتوقيع من الطرفين على جميع نسخ العقد.

وتضمنت الضوابط مصادقة الغرفة التجارية على صحة توقيع مسؤول شركة العمرة على العقود، إضافة إلى مصادقة ممثلية المملكة في بلد الوكيل على العقد. وشملت تقديم الوكيل الخارجي ضمانا ماليا لصالح شركة العمرة السعودية المتعاقد معها بمبلغ 200 ألف ريال، وذلك بأحد الطرق التالية: إصدار خطاب سويفت كود للبنك السعودي المتعاون مع البنك الخارجي في بلد الوكيل بناء عليه يصدر البنك السعودي ضمانا بنكيا على مطبوعاته لصالح شركة العمرة السعودية، وإصدار ضمان بنكي من أحد البنوك السعودية أو تعهد من الوكيل بإصداره.

ونصت على رفع كامل العقد (النسخ) مع الضمان البنكي الخاص بالوكيل الخارجي لصالح شركة أو مؤسسة العمرة للوزارة على المسار الالكتروني للعمرة بموجب رقم التسجيل الخاص بالوكيل.

ضوابط التعاقد:
  • الالتزام بالتعاقد بين الطرفين بموجب نموذج العقد الموحد.
  • توثيق التعاقد بالختم والتوقيع من الطرفين على جميع نسخ العقد.
  • مصادقة الغرفة التجارية على صحة توقيع مسؤول شركة العمرة.
  • مصادقة ممثلية المملكة في بلد الوكيل على العقد.
  • تقديم الوكيل الخارجي ضمانا ماليا لصالح شركة العمرة.
  • رفع نسخ العقد مع الضمان البنكي على المسار الالكتروني.