3 عقوبات في انتظار شركات ومؤسسات العمرة المخالفة
وقف التعامل مع الجهات الخارجية إذا أخلت بالتزاماتها التعاقدية
الاحد / 21 / ذو الحجة / 1444 هـ - 23:54 - الاحد 9 يوليو 2023 23:54
أقرت وزارة الحج والعمرة ضوابط المخالفات التي تحال للجنة النظر في شكاوى المعتمرين في حال إخلال شركات ومؤسسات العمرة بالتزاماتها في تقديم الخدمة للمعتمرين.
ونصت على أن تعاقب المؤسسة أو الشركة المرخصة لها التي تخل بأي حكم من أحكام التنظيم ولائحته التنفيذية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: غرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال، إيقاف العمل بالترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر من مدة تأشيرات العمرة، إلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسة أو الشركة.
ومع عدم الإخلال بحق المطالبة بالحق المدني تحرم الجهة المرخص لها في الخارج من التعامل مع المؤسسات والشركات المرخص لها في المملكة إذا أخلت بالتزاماتها التعاقدية، كما يعاقب من يخدم المعتمرين دون الحصول على الترخيص اللازم بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.
في المقابل حددت الوزارة آلية النظر في المخالفات من قبل لجنة النظر في شكاوى المعتمرين، وهي كالتالي:
أولا: يخطر ذوو الشأن بموعد النظر في الشكوى أو المخالفة قبل الموعد المحدد بسبعة أيام على الأقل، على أن يتضمن الإخطار بيان مضمون الشكوى أو المخالفة وتكليف المدعى عليه بالحضور شخصيا أو حضور من ينوب عنه شرعا لسماع أقواله وتقديم ما لديه من مستندات، وعلى
اللجنة أن تنظر على وجه السرعة في الشكوى أو المخالفة.
ثانيا: ينبغي البت في موضوع الشكوى خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تقديمها.
ثالثا: مع مراعاة أحكام المادة 45 من هذه اللائحة. لا يشترط للاستمرار في نظر الشكوى بقاء المعتمر بعد انتهاء مدة إقامته، على أنه يجوز له أثناء مدة إقامته حضور الجلسات، كما أن له توكيل من ينوب عنه إذا رغب في ذلك.
رابعا: يتم تبليغ ذوي الشأن بموعد النظر في الشكوى أو المخالفة بخطاب يسلم باليد أو عن طريق البرق أو البريد المسجل أو البريد الالكتروني، ولا يمنع غياب المدعي من الاستمرار في نظر الشكوى أو المخالفة.
خامسا: يبلغ المدعى عليه بقرار وزير الحج والعمرة بالعقوبة بالبريد المسجل على العنوان المبلغ للوزارة أو على العنوان الذي يختاره أثناء نظر الشكوى أو المخالفة.
سادسا: لوزير الحج والعمرة بعد الاطلاع على التوصيات التي ترفعها اللجنة إصدار قرار بعقوبة أو أكثر يراها ملائمة من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من التنظيم.
سابعا: يحق لصاحب الشأن التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، ويعد قرار ديوان المظالم نهائيا.
مخالفات تنظر فيها لجنة النظر في شكاوى المعتمرين:
ونصت على أن تعاقب المؤسسة أو الشركة المرخصة لها التي تخل بأي حكم من أحكام التنظيم ولائحته التنفيذية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: غرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال، إيقاف العمل بالترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر من مدة تأشيرات العمرة، إلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسة أو الشركة.
ومع عدم الإخلال بحق المطالبة بالحق المدني تحرم الجهة المرخص لها في الخارج من التعامل مع المؤسسات والشركات المرخص لها في المملكة إذا أخلت بالتزاماتها التعاقدية، كما يعاقب من يخدم المعتمرين دون الحصول على الترخيص اللازم بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.
في المقابل حددت الوزارة آلية النظر في المخالفات من قبل لجنة النظر في شكاوى المعتمرين، وهي كالتالي:
أولا: يخطر ذوو الشأن بموعد النظر في الشكوى أو المخالفة قبل الموعد المحدد بسبعة أيام على الأقل، على أن يتضمن الإخطار بيان مضمون الشكوى أو المخالفة وتكليف المدعى عليه بالحضور شخصيا أو حضور من ينوب عنه شرعا لسماع أقواله وتقديم ما لديه من مستندات، وعلى
اللجنة أن تنظر على وجه السرعة في الشكوى أو المخالفة.
ثانيا: ينبغي البت في موضوع الشكوى خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تقديمها.
ثالثا: مع مراعاة أحكام المادة 45 من هذه اللائحة. لا يشترط للاستمرار في نظر الشكوى بقاء المعتمر بعد انتهاء مدة إقامته، على أنه يجوز له أثناء مدة إقامته حضور الجلسات، كما أن له توكيل من ينوب عنه إذا رغب في ذلك.
رابعا: يتم تبليغ ذوي الشأن بموعد النظر في الشكوى أو المخالفة بخطاب يسلم باليد أو عن طريق البرق أو البريد المسجل أو البريد الالكتروني، ولا يمنع غياب المدعي من الاستمرار في نظر الشكوى أو المخالفة.
خامسا: يبلغ المدعى عليه بقرار وزير الحج والعمرة بالعقوبة بالبريد المسجل على العنوان المبلغ للوزارة أو على العنوان الذي يختاره أثناء نظر الشكوى أو المخالفة.
سادسا: لوزير الحج والعمرة بعد الاطلاع على التوصيات التي ترفعها اللجنة إصدار قرار بعقوبة أو أكثر يراها ملائمة من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من التنظيم.
سابعا: يحق لصاحب الشأن التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، ويعد قرار ديوان المظالم نهائيا.
مخالفات تنظر فيها لجنة النظر في شكاوى المعتمرين:
- عدم تأمين سكن
- تأمين سكن غير مرخص أو غير مصنف
- اختلاف في برنامج السكن
- عدم إشعار الوزارة بتعديل السكن
- عدم تأمين النقل
- تأمين نقل غير مرخص
- اختلاف برنامج النقل
- عدم استقبال المعتمرين
- عدم تأكيد الحجوزات للمغادرة أو عدم متابعة المغادرة
- عدم الإبلاغ عن المعتمرين المتأخرين
- تقديم الخدمة من قبل الوكيل الخارجي في الأراضي السعودية
- تفويج خاطئ أو متأخر
- عدم توعية المعتمرين بالتقيد بالأوزان المسموح بها عند المغادرة وعدم الإشراف على مغادرتهمعدم وجود برنامج للمعتمرين في المدينة المنورة
- عدم التقيد بتعليمات التفويج
- عدم توجيه المعتمر لموقع السكن الصحيح
- التأخر في تأمين السكن
- عدم تواجد مندوب لدى شركة العمرة عند مرافق المعتمرين أثناء العمرة أو الزيارة
- عدم متابعة المرضى المنومين وحالات الوفاة أو التائهين وإنهاء إجراءاتهم وإشعار الوزارة بذلك
- عدم تأكيد حجوزات لزيارة الروضة الشريفة
- عدم تواجد المندوب لمتابعة مغادرة المعتمرين خلال التفويج والمغادرة
- عدم تقديم خدمة وفق المستوى المتفق عليه
- عدم إشعار الوزارة بحالات التخلف