توليد الكهرباء بالبترول دون ترخيص يستوجب المساءلة
الاثنين، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
أكدت وزارة الطاقة أن استخدام المنتجات البترولية أو نقلها إلى مختلف المنشآت بغرض توليد الطاقة الكهربائية، يتطلب الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية، وفقا لأحكام نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 28 / 1 / 1439.
وأوضحت في بيان أمس أن الحصول على الطاقة الكهربائية يكون خلال مقدم الخدمة المرخص له، وفقا لضوابط وإجراءات تقديم الخدمة الصادرة عن هيئة تنظيم المياه والكهرباء، ولا يجوز استخدام المولدات مصدرا للطاقة الكهربائية.
إقرأ المزيد
أهداف الترخيص
وأوضحت في بيان أمس أن الحصول على الطاقة الكهربائية يكون خلال مقدم الخدمة المرخص له، وفقا لضوابط وإجراءات تقديم الخدمة الصادرة عن هيئة تنظيم المياه والكهرباء، ولا يجوز استخدام المولدات مصدرا للطاقة الكهربائية.
إقرأ المزيد
أهداف الترخيص
- تنظيم عملية مزاولة أنشطة إنتاج الكهرباء
- مراقبة جودة الخدمات وموثوقيتها