عقوبة استغلال المعادن دون رخصة السجن سنتين وغرامة مليون ريال
الثلاثاء / 19 / جمادى الأولى / 1444 هـ - 00:18 - الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 00:18
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن دخول المرسوم الملكي حيز التنفيذ، والقاضي بإضافة مادة جديدة لنظام الاستثمار التعديني، تتضمن عقوبات تصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنتين، وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يقوم باستغلال الرواسب لغرض بيعها، أو من يقوم بأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ) أو استغلالها، مشددة على أن المادة تنص على جواز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال العودة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.
وأوضحت الوزارة أن القرار بإضافة هذه المادة الجديدة إلى نظام الاستثمار التعديني، يأتي للحد من ظاهرة الاستغلال العشوائي للرواسب المعدنية في المملكة، والمحافظة على البيئة، وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية.
كما يدعم القرار ما ورد في نظام الاستثمار التعديني الجديد، من بنود تدعم الاستدامة البيئية وحماية المجتمعات المجاورة من الممارسات غير النظامية، التي قد تعود بالضرر على البيئة وعلى المجتمعات المحيطة بها.
كما يؤكد القرار أهمية الحفاظ على حقوق المستثمرين الحاصلين على رخص نظامية، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة والعادلة لهم.
وأكدت أنه سيتم تطبيق العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وكل من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المذكورة بالعقوبة المقررة، مبينة أنه ـ ووفق النظام ـ من تثبت إدانته بارتكاب هذه الجرائم سيقوم برد الأموال محل الجريمة أو رد قيمتها أو أي عائد ترتب من هذا المال.
وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أن المعادن التي يتضمنها هذا القرار، تشمل الرواسب عامة، مثل: الرمل العادي، ومواد البحص، ومواد الردميات والجرانيت والخامات الصناعية كافة، إضافة إلى الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص وخام الحديد، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والخامات التي تحتاج إلى عمليات متقدمة وتركيز على النحو المصنف في اللوائح.
يذكر أن نظام الاستثمار التعديني يؤكد الشفافية وتقديم الفرص العادلة أمام المستثمرين، خلال السياسات والتشريعات الواضحة وضبط المخالفات ومعاقبة المخالفين؛ لضمان بيئة استثمارية عادلة، قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية النوعية.
المعادن التي يشملها القرار
العقوبات
وأوضحت الوزارة أن القرار بإضافة هذه المادة الجديدة إلى نظام الاستثمار التعديني، يأتي للحد من ظاهرة الاستغلال العشوائي للرواسب المعدنية في المملكة، والمحافظة على البيئة، وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية.
كما يدعم القرار ما ورد في نظام الاستثمار التعديني الجديد، من بنود تدعم الاستدامة البيئية وحماية المجتمعات المجاورة من الممارسات غير النظامية، التي قد تعود بالضرر على البيئة وعلى المجتمعات المحيطة بها.
كما يؤكد القرار أهمية الحفاظ على حقوق المستثمرين الحاصلين على رخص نظامية، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة والعادلة لهم.
وأكدت أنه سيتم تطبيق العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وكل من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المذكورة بالعقوبة المقررة، مبينة أنه ـ ووفق النظام ـ من تثبت إدانته بارتكاب هذه الجرائم سيقوم برد الأموال محل الجريمة أو رد قيمتها أو أي عائد ترتب من هذا المال.
وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أن المعادن التي يتضمنها هذا القرار، تشمل الرواسب عامة، مثل: الرمل العادي، ومواد البحص، ومواد الردميات والجرانيت والخامات الصناعية كافة، إضافة إلى الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص وخام الحديد، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والخامات التي تحتاج إلى عمليات متقدمة وتركيز على النحو المصنف في اللوائح.
يذكر أن نظام الاستثمار التعديني يؤكد الشفافية وتقديم الفرص العادلة أمام المستثمرين، خلال السياسات والتشريعات الواضحة وضبط المخالفات ومعاقبة المخالفين؛ لضمان بيئة استثمارية عادلة، قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية النوعية.
المعادن التي يشملها القرار
- الرمل العادي
- مواد البحص
- مواد الردميات
- الجرانيت
- الخامات الصناعية كافة
- الذهب
- الفضة
- النحاس
- الزنك
- الرصاص
- خام الحديد
- الأحجار الكريمة وشبه الكريمة
- الخامات التي تحتاج إلى عمليات متقدمة
العقوبات
- السجن مدة لا تتجاوز سنتين
- غرامة لا تزيد على مليون ريال
- مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال العودة لارتكاب أي من الجرائم