الخدمة الاجتماعية عقوبة المسيء لمعلمه
الجمعة / 23 / ذو القعدة / 1437 هـ - 19:45 - الجمعة 26 أغسطس 2016 19:45
أعطت قواعد السلوك والمواظبة التي اعتمدتها وزارة التعليم أخيرا لجان قضايا الطلاب والطالبات في إدارة التعليم بالمناطق الحق في تكليفهم بمهام في مجال الخدمة الاجتماعية وخدمات تطوعية للمجتمع، حال ارتكابهم إحدى خمس مخالفات تجاه الهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس.
وبحسب قواعد السلوك والمواظبة، فقد حددت الوزارة المخالفات التي تستوجب تطبيق عقوبة الخدمة الاجتماعية والتطوعية، منها تهديد معلمي المدرسة أو الإداريين أو من في حكمهم أو إلحاق الضرر بممتلكاتهم أو سرقتها، والإشارة بحركات مخلة بالأدب تجاه المعلمين أو الإداريين أو من في حكمهم من منسوبي المدرسة، إضافة إلى تصوير المعلمين والمعلمات، وابتزاز المعلمين أو الإداريين أو من في حكمهم بتصويرهم أو الرسم المسيء لهم ونشره على الشبكة العنكبوتية.
مخالفات الدرجة الرابعة
1 التلفظ بألفاظ غير لائقة تجاه المعلم أو الإداري أو من في حكمهما من منسوبي المدرسة
2 الاستهانة بمعلمي أو إداريي المدرسة أو من في حكمهم بتصرفات غير لائقة مثل «الرمي بالطباشير، والرش بمشروبات غازية وتقليد تصرفات المعلم على سبيل السخرية»
3 التوقيع عن أحد مسؤولي المدرسة على المكاتبات المتبادلة بين المدرسة وولي الأمر
4 تصوير المعلمين والمعلمات أو التسجيل الصوتي لهم بالأجهزة الالكترونية «خاصة البنين»
الإجراءات التي تتخذ مع المخالف
- دعوة ولي أمره وتوقيعه بالعلم على المخالفة.
- أخذ تعهد على الطالب المخالف بعدم تكرارها.
- الاعتذار عن الإساءة.
- نقل الطالب من فصل إلى آخر حالة ارتكابه المخالفة للمرة الأولى وحرمانه من الدراسة لمدة شهر دراسي حال تكرار المخالفة.
- حسم 10 درجات من درجات سلوك الطالب المخالف مع تمكينه من تعويض تلك الدرجات عبر تعديل سلوكه حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.
- إحالة حالته إلى المرشد الطلابي لمتابعتها والتنسيق معه لتعديل سلوكه.