60 يوما لتصحيح أوضاع محال بيع أسطوانات الغاز
الأربعاء / 16 / ربيع الأول / 1444 هـ - 20:09 - الأربعاء 12 أكتوبر 2022 20:09
أمهلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المستثمرين من أصحاب محال بيع أسطوانات غاز البترول السائل 60 يوما لتصحيح أوضاعها، حيث تنتهي المهلة المحددة لاتباع اللائحة المحدثة بتاريخ 15/5/1444هـ، على أن يتم العمل باللائحة المحدثة بعد انتهاء المهلة.
وأبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية المحدثة وضع لوحة توضح أسعار أسطوانات الغاز بأنواعها وأحجامها، وكذلك وضع لوحة خارجية للمحل وفقا لاشتراطات اللوحات التجارية، إضافة إلى السماح ببيع الأسطوانات في مكائن بيع ذاتية الخدمة أو في أقفاص في الساحات الخارجية ضمن منطقة مخصصة لهذا النشاط في الأسواق المركزية، دون أن لا يتسبب المظهر العام لهذه الأقفاص في التشوه البصري، وذلك باستخدام أقفاص عالية الجودة.
وتضمَّنت اللائحة اشتراطات تتعلق بالمحل والتجهيزات والتشغيل، يتم من خلالها مراعاة منطقة الاستقبال واشتراطات الأمان في التعامل مع الأسطوانات، وذلك من خلال وضع الأسطوانات بشكل رأسي وصماماتها للأعلى، مع تحديد أماكن الأسطوانات الفارغة والمعبأة ومراعاة عدم «دحرجة» وسحب الأسطوانة مع توفير عربه صغيرة لنقل الأسطوانات.
وألزمت اللائحة أصحاب محال بيع الغاز بضرورة نظافة أسطوانات الغاز المعدة للبيع، وعدم وجود طبقات من الأوساخ المتراكمة التي يصعب تنظيفها، وكذلك تظليل مكان تخزين أسطوانات الغاز (المعبأة) بواسطة مواد مقاومة للحريق.
مهلة 60 يوما تنتهي في 15/5/1444
أبرز ما جاء في اللائحة المحدثة:
• وضع لوحة توضح أسعار أسطوانات الغاز بأنواعها وأحجامها.
• وضع لوحة خارجية للمحل وفقا لاشتراطات اللوحات التجارية.
• السماح ببيع الأسطوانات بالأسواق في ماكينات ذاتية الخدمة أو بأقفاص.
• استخدام أقفاص عالية الجودة، وعدم التسبب في التشوه البصري.
• وضع الأسطوانات بشكل رأسي وصماماتها للأعلى.
• تحديد أماكن الأسطوانات الفارغة والمعبأة.
• مراعاة عدم دحرجة وسحب الأسطوانة مع توفير عربة صغيرة لنقلها.
• ضرورة نظافة أسطوانات الغاز المعدة للبيع.
• عدم وجود طبقات من الأوساخ المتراكمة التي يصعب تنظيفها.
• تظليل مكان تخزين أسطوانات الغاز بواسطة مواد مقاومة للحريق.
وأبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية المحدثة وضع لوحة توضح أسعار أسطوانات الغاز بأنواعها وأحجامها، وكذلك وضع لوحة خارجية للمحل وفقا لاشتراطات اللوحات التجارية، إضافة إلى السماح ببيع الأسطوانات في مكائن بيع ذاتية الخدمة أو في أقفاص في الساحات الخارجية ضمن منطقة مخصصة لهذا النشاط في الأسواق المركزية، دون أن لا يتسبب المظهر العام لهذه الأقفاص في التشوه البصري، وذلك باستخدام أقفاص عالية الجودة.
وتضمَّنت اللائحة اشتراطات تتعلق بالمحل والتجهيزات والتشغيل، يتم من خلالها مراعاة منطقة الاستقبال واشتراطات الأمان في التعامل مع الأسطوانات، وذلك من خلال وضع الأسطوانات بشكل رأسي وصماماتها للأعلى، مع تحديد أماكن الأسطوانات الفارغة والمعبأة ومراعاة عدم «دحرجة» وسحب الأسطوانة مع توفير عربه صغيرة لنقل الأسطوانات.
وألزمت اللائحة أصحاب محال بيع الغاز بضرورة نظافة أسطوانات الغاز المعدة للبيع، وعدم وجود طبقات من الأوساخ المتراكمة التي يصعب تنظيفها، وكذلك تظليل مكان تخزين أسطوانات الغاز (المعبأة) بواسطة مواد مقاومة للحريق.
مهلة 60 يوما تنتهي في 15/5/1444
أبرز ما جاء في اللائحة المحدثة:
• وضع لوحة توضح أسعار أسطوانات الغاز بأنواعها وأحجامها.
• وضع لوحة خارجية للمحل وفقا لاشتراطات اللوحات التجارية.
• السماح ببيع الأسطوانات بالأسواق في ماكينات ذاتية الخدمة أو بأقفاص.
• استخدام أقفاص عالية الجودة، وعدم التسبب في التشوه البصري.
• وضع الأسطوانات بشكل رأسي وصماماتها للأعلى.
• تحديد أماكن الأسطوانات الفارغة والمعبأة.
• مراعاة عدم دحرجة وسحب الأسطوانة مع توفير عربة صغيرة لنقلها.
• ضرورة نظافة أسطوانات الغاز المعدة للبيع.
• عدم وجود طبقات من الأوساخ المتراكمة التي يصعب تنظيفها.
• تظليل مكان تخزين أسطوانات الغاز بواسطة مواد مقاومة للحريق.