3 فئات تستفيد من برنامج التوطين عبر الاستثمار الاجتماعي
الاحد / 18 / ذو القعدة / 1437 هـ - 20:00 - الاحد 21 أغسطس 2016 20:00
أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أخيرا نظام التوطين عبر الاستثمار الاجتماعي، وهو النظام الذي يمنح المنشآت الحق في توظيف بعض موظفيها في الجمعيات الخيرية، والاستفادة منهم في نسب السعودة، لمساعدة المنشآت المتبرعة في تحقيق نسب التوطين المطلوبة بدلا من اللجوء للتوظيف الوهمي.
وبحسب المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل سيستفيد من القرار ثلاث فئات، هم:
- أبناء وبنات المستفيدين من الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية بالوزارة.
- المسجلون في قوائم برنامج حافز.
- خريجو المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني.
- أن تكون الجمعيات الأهلية والتعاونية وجمعيات النفع العام ولجان التنمية الاجتماعية والجهات العاملة في القطاع غير الربحي حاصلة على ترخيص ساري المفعول.
- ألا تتجاوز نسبة العاملين المقدمة خدماتهم 10% من عدد العاملين السعوديين في المنشأة.
- يجب أن تحصل المنشأة والجهة المستفيدة من تقديم خدمات العامل على إشعار أجير تقديم خدمات السعوديين.
- تلتزم المنشأة بدفع رواتب العامل لمدة سنة على الأقل وسنتين بحد أقصى مقابل عمله لدى الجهة المستفيدة.
- تخضع العلاقة بين العامل والمنشأة لأحكام نظام العمل ولوائحه وتشمل التزام المنشأة بالتدريب والتأهيل للعامل.
- يكون العامل موظفا لدى المنشأة بدوام كامل، ويكون عمله لدى الجهة المستفيدة من تقديم خدماته بدوام كامل.
- تتولى الجهات المستفيدة مهمة الإشراف والإدارة على العامل نيابة عن المنشأة وتعد تقارير أداء شهرية عن كل عامل وتزود منشأته بصورة منها.