أعمال

5 استثناءات من ضريبة التصرفات العقارية

تغريدة الهيئة على حسابها في تويتر
أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، تضمنت 5 استثناءات من ضريبة التصرفات العقارية، حيث بدأ العمل بها من 21 محرم 1444 (19 أغسطس 2022).

وبحسب بيان للهيئة نشرته على حسابها في تويتر، تضمنت التعديلات الجديدة استثناء التصرف في العقار، من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة، على أن يكون العقار مخصصا لأحد مشاريع البيع على الخارطة.

وأوضحت الهيئة أن من الاستثناءات الأخرى من الضريبة، التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة يملك جميع حصصها أو أسهمها، بشرط عدم حدوث تغيير بنسبة ملكيته لمدة لا تقل عن 5 سنوات. والتصرف في العقار بين الشركات التي تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من الشخص نفسه، بشرط عدم حدوث تغيير في نسبة الملكية في الشركة المتصرف لها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

كما شملت الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية، التصرف في العقار دون مقابل لشركة مؤسسة في المملكة تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من قبل وقف ذري أو خيري، بشرط عدم حدوث تغيير في نسبة الملكية للشركة المتصرف لها لمدة 5 سنوات، إضافة إلى استثناء جديد يتعلق برد العقار لمالكه السابق بسبب إلغاء التصرف العقاري الموثق بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الإلغاء، وبشرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار ورد كامل قيمته.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين والمهتمين إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالتعديلات الجديدة على لائحة ضريبة التصرفات العقارية، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على تويتر (zatca_Care) أو من خلال البريد الالكتروني (infozatca.gov.sa) أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الالكتروني (zatca.gov.sa).

يذكر أن ضريبة التصرفات العقارية تفرض بنسبة 5% من إجمالي قيمة التصرف العقاري، والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى، سواء من خلال البيع أو المعاوضة أو الهبة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى، مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام لائحة ضريبة التصرفات العقارية، كما أنه يجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على منصة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحة فيها البيانات الدقيقة للعقار، وتحديد الاستثناء المتعلق بالتصرف العقاري، وذلك قبل أن يتم الإفراغ العقاري لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد.

ضريبة التصرفات العقارية

تفرض بنسبة 5% من إجمالي قيمة التصرف العقاري، والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو الهبة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى.

5 استثناءات من ضريبة التصرفات العقارية
  • التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة، على أن يكون العقار مخصصا لمشاريع البيع على الخارطة
  • التصرف في العقار بين الشركات التي تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من الشخص نفسه، بشرط عدم حدوث تغيير في نسبة الملكية في الشركة المتصرف لها لمدة لا تقل عن 5 سنوات
  • التصرف في العقار دون مقابل لشركة مؤسسة في المملكة تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من قبل وقف ذري أو خيري، بشرط عدم حدوث تغيير في نسبة الملكية للشركة المتصرف لها لمدة 5 سنوات
  • رد العقار لمالكه السابق بسبب إلغاء التصرف العقاري الموثق بالتراضي بين أطراف خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الإلغاء، بشرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار ورد كامل قيمته
  • التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة يملك جميع حصصها أو أسهمها، بشرط عدم حدوث تغيير بنسبة ملكيته لمدة لا تقل عن 5 سنوات