لا إفصاح عن هوية مبلغي جرائم الإيذاء دون رضاهم
الأحد، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
في حين تضمن نظام الحماية من الإيذاء أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، حذرت النيابة العامة من ممارسة أي شكل من أشكال الإيذاء، وهو الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزا بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو وصاية أو تبعية معيشية.
وبحسب النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال.
لقراءة المزيد
وبحسب النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال.
لقراءة المزيد
- ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه.
- تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية.
- اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته.
- ...