منع تصوير وتسجيل أصوات المرضى النفسيين داخل المنشآت العلاجية إلا بتصريح
الثلاثاء / 13 / ذو القعدة / 1437 هـ - 22:45 - الثلاثاء 16 أغسطس 2016 22:45
منع نظام الرعاية الصحية النفسية الجديد التسجيل الصوتي أو تصوير المرضى النفسيين داخل المنشآت العلاجية دون الحصول على تصريح رسمي من قبل إدارة تلك المنشآت، وبموافقة خطية من المريض نفسه أو ولي أمره حال عدم قدرة المريض على اتخاذ القرار بنفسه. وألزم النظام المنشآت العلاجية النفسية بالتأكد من عدم ظهور أي بيانات للمرضى عند التخلص من المستندات أو عبوات تحتوي على بياناتهم، إضافة إلى استخدام وسائل النداء للمرضى داخل المنشآت العلاجية بما يضمن عدم التعرف على هوية ومعلومات المرضى ويحافظ على خصوصيتهم. وبحسب النظام، فقد حظر إخراج ملفات المرضى من المنشآت العلاجية لأي جهة كانت إلا بموافقة مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية، إذ يعد ملف المرضى الطبي ملكا للمنشأة العلاجية و»سريا للغاية»، على أن يكون نطاق تداول الملفات داخل المنشآت العلاجية محصورا فقط على الأطباء المعالجين والفريق العلاجي والأشخاص المصرح لهم بذلك فقط. وسيتعرض للمساءلة القانونية كل من يحاول الحصول على معلومات عن المرضى لأغراض غير علاجية، كما منع النظام تصوير الملفات الطبية للمرضى إلا عن طريق قسم السجلات الطبية وبموافقة خطية من مدير المنشأة أو من ينوبه بعد موافقة المريض أو وليه على أن يتضمن التوجيه الهدف من تصوير الملف الطبي، على أن يستثنى من ذلك طلبات الجهات القضائية والتحقيقية.
من المنع أيضا:
- إعطاء أي معلومات أو تقرير طبي عن المرضى لأي فرد أو جهة اعتبارية إلا بتصريح.
- إعطاء أي معلومة تخص مريضا عن طريق الهاتف.
- طلب الجهات القضائية والتحقيقية.
- الحالات الطارئة.