أعمال

التسجيل إجباري في اتحاد الملاك

أكدت مصادر مطلعة لدى وزارة الإسكان أن التسجيل في نظام اتحاد الملاك الذي أقر أخيرا ليكون ضمن مهام ومسؤوليات وزارة الإسكان، سيكون إجباريا وليس اختياريا، مشيرة إلى أن تحديد الرسوم سيتم وفق ما تقره اللائحة الداخلية التي يتفق عليها الملاك. وأوضحت المصادر أن النظام ليس جديدا على القطاع العقاري، حيث صدر من مجلس الوزراء في 1423 ، أي قبل 14 عاما، وسيعمل بنفس المبدأ، مبينة أن إسناده إلى الوزارة يضفي عليه صفة اعتبارية، مبينة أن الرسوم ستكون حسبما يتم الاتفاق عليه في اللائحة الداخلية للاتحاد والتي من شأنها تطبيق نظام يحفظ الحقوق وحسن الانتفاع بالعقار. في المقابل أكد الخبير العقاري ثامر الضبيبان أن النظام موجود في السابق لكن الكثير يجهله، وفي حين حدوث أي خلافات تظهر تلك الأنظمة ليتم الاستناد عليها، والتي وضعت من قبل مجلس الوزراء منذ أعوام، حيث يلجأ لها القضاء لفض النزاعات بين الملاك، ولكن الآن أصبح الأمر إلزاميا يتم تطبيقه قبل أن يصل للقضاء. وأوضح الضبيبان أن الوزارة الآن لها الصلاحية الكاملة في تطبيق الاتحاد بشكل إلزامي، الأمر الذي سيرفع من ثقة المقبلين على العقار وخاصة شقق التمليك، إضافة إلى سهولة تسويقها لكونها خاضعة لنظام اتحاد الملاك الذي لن يجعل المقبل على الشراء مترددا نتيجة لوجود اهتمام دائم بالمرافق حتى بعد انتهاء الضمان الذي يحدده مستثمرو العمائر عند بيع وحدات منها. وذكر الضبيبان أن رسوم الاشتراك في اتحاد الملاك تخضع لاجتهاد بعض الملاك في الفترة الماضية، مبينا أنها تصل في بعض الأحيان إلى 6 آلاف ريال بحسب عدد الوحدات وفئة ونوع البناء، فبعض المباني تكون مرتفعة التكاليف، علاوة إلى تكلفة الإنارة المشتركة في ذات المبنى. نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر في 1423 1 يشترك كل مالك وحدة عقارية أو أكثر في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة، وإدارتها وترميمها، كل بقدر ما يملك من البناء. 2 لأي مالك بعد موافقة جمعية الملاك أن يحسن على نفقته الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو جزء منها، دون أن يغير من تخصيصها أو ما يلحق الضرر بالآخرين. 3 على مالك الوحدة صيانة حصته المستقلة وترميمها، ولو لم يكن ينتفع بها لدفع الضرر عن الآخرين أو عن الأجزاء المشتركة. 4 ليس لأي مالك وحدة عقارية التخلي عن حصته في الأجزاء المشتركة بغية التخلص من الاشتراك في تكاليف حفظها أو صيانتها أو ترميمها. 5 على صاحب السفل القيام بالأعمال والترميمات العادية لمنع ضرر العلو وسقوطه، وعلى صاحب العلو ألا يحدث في بنائه ما يضر بالسفل، وأن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع ضرر السفل 6 إذا دعت الضرورة إجراء بعض الأعمال حفظا لسلامة البناء المشترك أو لحسن الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو صيانتها وترميمها داخل أي وحدة من هذا البناء، فليس لمالكها أو جمعية الملاك معارضة المتضرر في ذلك، على أن تعاد الحال في هذه الوحدة إلى ما كانت عليه على نفقة المباشر فور انتهاء الإصلاحات اللازمة