حظر بيع المعادن الثمينة ما لم تدمغ بسمة المملكة
الثلاثاء / 18 / رمضان / 1443 هـ - 01:18 - الثلاثاء 19 أبريل 2022 01:18
حظرت النيابة العامة بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة، أو إحداث أي تعديل على دمغها، أو الغش أو الخداع في شأنها أو في شأن الأحجار الكريمة. وقالت إن عقوبة المخالفة وفقا لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تصل إلى السجن مدة تصل إلى عامين، وغرامة تصل إلى 400 ألف ريال .
وأشارت النيابة إلى أن العقوبة تطال كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن السمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها، أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها، كما يعاقب بها كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من باع أو غش أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية.
دمغ المشغولات
وأشارت النيابة إلى أن العقوبة تطال كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن السمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها، أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها، كما يعاقب بها كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من باع أو غش أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية.
دمغ المشغولات
- تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقا لعيارها بأحد العيارات النظامية
- تدمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقرونا ببيان نوعه
- تدمغ الأصناف المطلية بكلمة «مطلي»