البلد

6 أشهر سجنا وغرامة 100 ألف لمنتحلي الألقاب الطبية

النيابة العامة
حظرت النيابة العامة اتخاذ أي مظاهر خارجية من شأنها أن تنشئ اعتقادا كاذبا لدى الآخرين، في صفة الشخص بممارسته لأي من المهن الصحية بصفة غير صحيحة.

ويعاقب بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال كل من استعمل وسيلة من وسائل الدعاية من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة.

كما يعاقب من انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، وكذلك من وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.

وبحسب مشروع نظام مزولة المهن الصحية، تكون مدة الترخيص بالمزاولة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ولا يجوز لمن انقطع عن مزاولة المهنة مدة سنتين متتاليتين - لغير أغراض الدراسة والتدريب في مجال المهنة- العودة لمزاولتها إلا بعد تجديد الترخيص، و تحدد اللائحة التنفيذية قواعد استقدام الأطباء الزائرين وتسجيلهم والترخيص لهم.

شروط ترخيص مزاولة المهن الصحية:
  • الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلة أو كلية علوم طبية تطبيقية أو كلية صحية.
  • أن يكون قد أمضى مدة التدريب الإجبارية المقررة للمهنة، وأن تتوافر لديه اللياقة الصحية.
  • التسجيل لدى الهيئة وفقا لمتطلبات التسجيل التي تحددها.
  • ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.
  • يعد التعيين في الجهات الحكومية في وظائف المهن الصحية بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في هذه الجهات.


5 محظورات للممارس الصحي:
  • تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة.
  • الاحتفاظ في مقر العمل بالأدوية واللقاحات خلافا لما تسمح به تعليمات الوزارة.
  • بيع الأدوية للمرضى - باستثناء بيعها في المنشآت الصيدلية - أو بيع العينات الطبية بصفة مطلقة.
  • تسهيل حصول المريض على أي ميزة أو فائدة، مادية أو معنوية، غير مستحقة وغير مشروعة.
  • إيواء المرضى في الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الإسعافية أو الطارئة.
  • استخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة في المملكة.