الرأي

تعديلات على ضريبة التصرفات العقارية

برجس حمود البرجس
أجرت «هيئة الزكاة والضريبة والدخل» تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية يوم الجمعة الماضي، تعديلات بمثابة تسهيلات على المواطن وكل من يدفع ضرائب للتصرفات العقارية على هبة عقار والبيع على الخارطة للعقار والوصية الشرعية والوقف. لا شك هذه التعديلات ستسهم في مصلحة المستفيدين وتسهل كثيرا من أعمالهم وشؤونهم.

ضمنت الهيئة الأقارب من الدرجة الثالثة ضمن الاستثناءات للهبات من ضريبة التصرفات العقارية، حيث يستطيع الشخص منح (أخيه وأخته الأشقاء أو من الأب أو من الأم، وأولادهم وأحفادهم) هبة عقارية دون إلزام بضريبة التصرفات العقارية. هذه تعتبر إضافة إلى استثناءات مسبقة لهبة العقار للزوج أو الزوجة أو للأقارب من الدرجة الأولى (الأب والأم والأجداد والجدات) وكذلك للأقارب من الدرجة الثانية (الأولاد وأولادهم).

يشترط من التعديل أعلاه عدم نقل ملكية العقار من قبل (الموهوب له) لمدة ثلاث سنوات لشخص لا يحق له الحصول على الاستثناء من دفع ضريبة التصرفات العقارية في حال تمت هبة العقار إليه من الواهب الأول بشكل مباشر؛ هذا الشرط منعا للتلاعب.

أي أن (الموهوب له) لا يستطيع تمرير الهبة لشخص آخر لا يستحق الهبة من الواهب الأول دون دفع الضريبة، هذا الشرط ليمنع التلاعب وعدم استغلال التسهيلات للالتفاف حول الاستحقاقات الضريبية. ومثال على ذلك شخص منح هبة قطعة أرض لأخيه مستفيدا من الاستثناء من دفع الضريبة، فلا يحق لأخيه إهداء تلك الأرض لزوجته دون دفع الضريبة، في هذه الحالة ينظر للهدية كأنها منحت من الشخص الأول للشخص الثالث (زوجة أخيه) وهذه تعتبر ملزمة للضريبة. طبعا هذا التلاعب يمنع حدوثه حيث تتم متابعة سير تنقل العقار.

أيضا شملت التعديلات التي أجرتها الهيئة على أنه يتم سداد الضريبة على عمليات «البيع على الخارطة» في أو قبل تاريخ توثيق البيع التام لدى كتابة العدل أو الموثق المعتمد بدلا من ضرورة دفع الضريبة قبل أو عند إبرام عقد المبايعة بين المشتري وصاحب العقار.

كما شملت التعديلات استثناء من سداد ضريبة التصرفات العقارية، أي عقار يتم نقل ملكيته بناء على وصية شرعية موثقة لدى وزارة العدل دون اشتراط أن تكون الوصية ضمن حد الربع من تركة المتوفي بحسب ما كان محدد مسبقا. أيضا استثناء هبة العقار مقابل لأي وقف ذري أو أهلي أو خيري دون اشتراط أن تتم الهبة عند إثبات الوقف.

وكما هو معروف بأن ضريبة التصرفات العقارية تفرض بنسبة 5% على نقل ملكية العقارات للأفراد أو المنشآت سواء كان بيعا أو معاوضة أو مناقلة أو حتى هبة أو غيرها. أي عملية نقل ملكية يفرض تسجيلها في موقع الهيئة الالكتروني موضحا جميع تفاصيلها، وتطبق الاستثناءات حسب شروط وأحكام لائحة التصرفات العقارية قبل إتمام الإفراغ العقاري لدى كتابة العدل.

تحرص الدولة من خلال الهيئة بمراجعات مستمرة لأنظمتها وتجري تغييرات تحسينية وتمنح تسهيلات للمواطنين والمنشآت للمساهمة في تسهيل أمورهم وأعمالهم، وتحرص الهيئة -كالعادة ومع كل إعلان أو تغيير- بدعوة المكلفين والمهتمين إلى التواصل معها لأي استفسار عبر قنوات التواصل المتاحة (هاتفيا وعبر الإيميل وعبر الموقع الالكتروني وعبر حساباتها في برامج التواصل الاجتماعي).

Barjasbh@