البلد

امتناع الوالد عن النفقة على ابنه يعرضه للسجن عاما والغرامة 50 ألفا

قانونيون أكدوا أن عدم الإنفاق أقسى من العنف الجسدي

محمد الخزيم (مكة)
أكد مختصون قانونيون أن امتناع الأب عن النفقة يعد أحد صور العنف الموجه للطفل المشمولة في نظام حماية الطفل من الإيذاء، مشيرين إلى أن عقوبة الأب الممتنع عن النفقة تصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن عام أو بغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال، أو بكلتا العقوبتين. ونوهوا إلى أن عدم الإنفاق قد يكون أشد إيلاما للطفل من الضرب، وأكثر تأثيرا، نظرا للتداعيات الاجتماعية الخطيرة التي يتركها، ومنها اللجوء لطرق وأساليب ملتوية للحصول على الاحتياجات، لافتين إلى أن العقوبة لا تعني تحريض الأبناء على آبائهم وأسرهم بقدر ما هي إظهار لحق نظامي.

التقصير إيذاء

وتنص المادة «13» من نظام الحماية من الإيذاء يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى، ومن بين ذلك امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته والتزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص من أفراد أسرته أومن يترتب عليه نظاما توفير الحاجات لهم.

تداعيات سلبية

وأشارت المستشارة القانونية زهور النهاري إلى أن الإيذاء المقصود ليس فقط الجسدي واللفظي، بل هو مفهوم شامل يمتد لكل شكل من أشكال الاستغلال أوإساءة المعاملة والامتناع عن النفقة وعدم توفير الحاجات منها بل من أشدها؛ لأنه قد تترتب عليه تداعيات سلبية كثيرة، وإساءة المعاملة تتضمن التجاوز لحدود الولاية أوالسلطة أوالمسؤولية في مسائل الإعالة والكفالة والوصاية وتبعية المعيشة.

حالات شاذة

وأفاد المحامي الدكتور أحمد العوذلي بأن نظام الحماية من الإيذاء جاء مكملا لأهداف الشريعة التي تعاقب كل مقصر أو أساء في حق من يعيله من الزوجة والأبناء أو غيرهم بأشد العقوبات، لافتا إلى أن الأب عادة يكون رؤوفا بأبنائه إلا من بعد الحالات الشاذة، التي قد يشجع عليها اقترانه بزوجة أخرى قد تكون قاسية وتعمل على تقسية قلبه على أبنائه.

وأشار إلى أن النيابة العامة عندما تبلغ بمثل هذا الإيذاء فإنها تطبق الحكم المتعلق بالمادة 13 والتي تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 1000 ريال.

أقسى من الضرب

بدوره أكد المحامي إبراهيم الموسى أن الامتناع عن النفقة وإن كان لا يتعلق بالضرب أو الإيذاء الجسدي فإنه يتعلق بالإيذاء النفسي وهو من الأمور التي يصدق عليها مفهوم العنف أو التعنيف الموجه إلى الأبناء، وقد يكون أقسى من العنف الجسدي، كما قد يجر إلى أمور لا تحمد عقباها، حيث قد يجر عدم حصول الابن على النفقة إلى اتباع طرق أخرى غير سوية للحصول عليها.

ردع المتجاوز

وأما المحامي محمد الخزيم فأشار إلى أن اعتبار الامتناع عن النفقة جزء من أنواع العنف الموجه ضد الطفل جاء أصلا خلال دراسة قامت بها وزارة العدل في 1436 هـ، قبل أن تكون نظاما، لافتا إلى أن سن مثل هذه الأنظمة لمثل هذه الحالات وتجريمها نظاما أوالكتابة عنها ونشرها وطرحها وتثقيف المجتمع بها لا يعد تحريضا للأبناء على آبائهم وأسرهم بل هو حماية لحق شرعي ونظامي كفلته الشريعة والأنظمة المرعية الإجراء من جانب وردعا للمتجاوز من جانب آخر، وكل ذلك للحفاظ على الأسرة وتوفير الرعاية القانونية لها.