البلد

8 إقرارات لا تحتاج شهودا أمام القضاء

أقر المجلس الأعلى للقضاء أمس أنه لا يلزم الإشهاد على الإقرار الحاصل أمام القاضي في مجلس القضاء في ثمانية إقرارات، ويأتي هذا القرار إلحاقا للقرار السابق بشأن الاكتفاء في تعريف المقر بالطلاق أو الرجعة أثناء العدة ببطاقة الهوية الوطنية. وذكر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في تعميم له أمس لكل المحاكم أنه انطلاقا من اختصاص المجلس بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، والأهداف العامة للمجلس التي تعنى برفع مستوى الأداء وتحقيق سرعة الإنجاز في المحاكم وتقليل التزاحم فيها والتخفيف على المراجعين، فإن الدراسة المعدة في الإدارة المختصة بالمجلس خلصت إلى أنه لا يلزم الإشهاد على الإقرار الحاصل أمام القاضي في مجلس القضاء في 8 إقرارات. وأضاف «نظرا لتحقق الإشهاد على الإقرارات بصدورها أمام القاضي والكاتب مع ما قارنها من توثيقها كتابة أمام القاضي، وبناء على المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية، فيعتمد الاكتفاء في تعريف المقر بالإقرارات المشار إليها ببطاقة الهوية الوطنية، أو الوثيقة المتعمدة لإثبات هوية المقيم، دون الحاجة إلى الإشهاد على المقر، وللقاضي طلب معرفين إذا رأى ذلك». 1 الخلع 2 الصلح مع إنهاء الطلاق 3 التنازل عن الولاية أو النظارة أو سراية الإصابة ودية النفس أو ما دونها 4 قسمة التركة بالتراضي فيما تختص به المحكمة 5 الوصية والرجوع عنها 6 الوقف 7 الورثة بعدم وجود تركة 8 الزوج بعد دخوله بزوجته بمصادقتهما