البلد

تعديل قانوني يحترم قرار المرأة بالاستقلال في المسكن

نايف آل منسي
فيما صدر قرار بتعديل المادة 169 الفقرة (ب) من نظام المرافعات الشرعية في 22 شوال الجاري، وذلك بحذف عبارة (تسليم امرأة إلى محرمها)، بحسب اطلاع الصحيفة، أوضح قانوني لـ»مكة» دلالة هذا التعديل، وتطبيقه وانعكاسه باحترام قرارات المرأة الراشدة التي ترغب في الاستقلال بنفسها في مسكنها، سواء أكانت عزباء، مطلقة أو أرملة، وعدم إجبارها بقوة النظام على الإقامة مع محرمها ضد رغبتها.

ونوه المحامي والنائب السابق بالنيابة العامة بجدة نايف آل منسي إلى أن حذف عبارة (تسليم امرأة إلى محرمها) تعطي إشارة بأن المحاكم لن تعترف بمثل هذه الدعاوى في المستقبل، والتي كانت سابقا مشمولة بالنفاذ المعجل، إذ كان يمكن للولي التقدم ببلاغ تغيب ضد ابنته أو أخته أو حتى والدته التي تقيم في مسكن منفصل عنه، وكان يمكن استصدار حكم مشمول بالنفاذ المعجل إلى محكمة التنفيذ، بتسليمها لولي أمرها، حتى لو لم تكن ترغب بذلك بقوة النظام.

غير أن إلغاء هذه العبارة ينهي ذلك، ويجعل للمرأة الراشدة الخيار في اختيار مكان سكنها، ويمكن للولي الإبلاغ عنها في حال لديه ما يثبت ارتكابها جرما، ولكن حتى في حال صدر ضدها حكم وسجنت مثلا فلن تسلم لوليها بعد انقضاء مدة حكمها.

وأشار إلى أن هذا التعديل يصب في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030م، والتي من ضمن مستهدفاتها احترام حقوق المرأة، وحفظ كرامتها وتعزيز دورها المجتمعي كفرد راشد مستقل قادر على اتخاذ قرارات مسؤولة، كما يصب في صالح تقليص العديد من الصلاحيات التي كانت متاحة لولي الأمر وأسيء استخدامها، وتعرضت بسببها بعض النساء للاستغلال كما في اشتراط إذنه للسفر، واستخراج جواز السفر، والدراسة والعمل وغير ذلك.