التأمينات تدعو المفصول للمطالبة بالتعويض
الأحد، ٢٤ يوليو ٢٠١٦
دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعوديين المسجلين في نظام التأمينات الذين تم الاستغناء عنهم في وظائفهم لسبب لا يعود لهم أو بسبب توقف صاحب العمل عن دفع أجورهم المستحقة لمدة لا تقل عن 3 أشهر متتالية ولديهم الرغبة في عدم الاستمرار في العمل مع نفس صاحب العمل إلى التحقق من أهليتهم والتقديم على المنافع التي يقدمها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل عبر موقع التأمينات الاجتماعية الالكتروني www.gosi.gov.sa.
كيف يصرف التعويض؟
وبين أنه يمكن للموظف الذي يترك العمل وفق المادة 81 من نظام العمل أن يتقدم للتأمينات بطلب الحصول على التعويض بعد أن يثبت انتهاء علاقة العمل من خلال الهيئات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي خصصت مسارا سريعا لمعالجة هذه القضايا لحماية حقوق الموظف.
وأشار العبدالجبار إلى أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين بالقطاع الخاص والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة، منوها إلى أن التعويض يُصرف بواقع 60% من متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كلِّ شهر من الأشهر الـ3 الأولى بحد أعلى قدره 9000 ريـال لمبلغ التعويض، وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى قدره 7500 ريال لمبلغ التعويض بشرط ألا يقل المبلغ المصروف عن مقدار إعانة الباحث عن العمل.
وأفـاد العبدالجبار بأن المدة القصوى لصرف التعويض تبلغ 12 شهرا متصلة أو متقطعة عن كلِّ مرة من مرات الاستحقاق، مؤكدا أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يقدم الرعاية للموظف المتعطل بدلا من تركه يواجه الواقع بمفرده، عبر منح العديد من المنافع التي يحصل عليها المستحق للتعويض، حيث يتيح له فرص التدريب المتعددة بما يتناسب مع تأهيله وخبراته، وإعطائه الأولوية في البحث عن فرصة عمل عبر عرض فرص العمل المتاحة عليه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
كيف يصرف التعويض؟
- بواقع 60% من متوسط أجور السنتين الأخيرتين خلال 3 أشهر الأولى بحد أعلى 9000 ريال
- بواقع 50% من متوسط أجور السنتين الأخيرتين عن كل شهر إضافي بحد أعلى 7500 ريال
- شرط ألا يقل المبلغ المصروف عن مقدار إعانة الباحث عن العمل والبالغة 2000 ريال
- المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة استحقاق
وبين أنه يمكن للموظف الذي يترك العمل وفق المادة 81 من نظام العمل أن يتقدم للتأمينات بطلب الحصول على التعويض بعد أن يثبت انتهاء علاقة العمل من خلال الهيئات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي خصصت مسارا سريعا لمعالجة هذه القضايا لحماية حقوق الموظف.
وأشار العبدالجبار إلى أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين بالقطاع الخاص والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة، منوها إلى أن التعويض يُصرف بواقع 60% من متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كلِّ شهر من الأشهر الـ3 الأولى بحد أعلى قدره 9000 ريـال لمبلغ التعويض، وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى قدره 7500 ريال لمبلغ التعويض بشرط ألا يقل المبلغ المصروف عن مقدار إعانة الباحث عن العمل.
وأفـاد العبدالجبار بأن المدة القصوى لصرف التعويض تبلغ 12 شهرا متصلة أو متقطعة عن كلِّ مرة من مرات الاستحقاق، مؤكدا أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يقدم الرعاية للموظف المتعطل بدلا من تركه يواجه الواقع بمفرده، عبر منح العديد من المنافع التي يحصل عليها المستحق للتعويض، حيث يتيح له فرص التدريب المتعددة بما يتناسب مع تأهيله وخبراته، وإعطائه الأولوية في البحث عن فرصة عمل عبر عرض فرص العمل المتاحة عليه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.