10 مركبات حد أدنى لمزاولة نشاط نقل البضائع
الاحد / 18 / شوال / 1442 هـ - 00:19 - الاحد 30 مايو 2021 00:19
حددت التعديلات الـ12 التي أصدرها وزير النقل المهندس صالح الجاسر، على اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، شروطا لممارسة النشاط، من بينها توفير حد أدنى لمركبات النقل المنفردة أو القاطرات لمزاولة نشاط نقل البضائع، بحيث لا يقل عن 10 مركبات سواء مملوكة للمنشأة مباشرة أو من خلال الإيجار التمويلي، شريطة أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي لها، وحددت مدة الترخيص بثلاث سنوات لجميع المنشآت عدا منشآت ريادة الأعمال التي منحت تسهيلات بتشغيل مركباتها تدريجيا. وأشارت إلى أنه يشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع سجل تجاري.
لقراءة المزيد
أبرز ما نصت عليه التعديلات:
لقراءة المزيد
أبرز ما نصت عليه التعديلات:
- 250 ألف ريال ضمان مالي
- عدم مضي 5 سنوات على تشغيل المركبة
- إلغاء مخالفة عدم الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل الشاحنة