أعمال

العدل تلغي الاختصاص المكاني للصكوك العقارية الصادرة من مكة والمدينة

مقر وزارة العدل (مكة)
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإلغاء الاختصاص المكاني للصكوك العقارية الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها أن إلغاء الاختصاص المكاني يأتي تسهيلا للمستفيدين، إذ يتيح لهم تنفيذ عمليات توثيق العقارات في أي مدينة لدى كتابات العدل أو الموثقين والموثقات المعتمدين دون الارتباط بمكان العقار، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذها من خلال خدمة (الإفراغ العقاري الالكتروني) عبر بوابة ناجز najiz.sa.

ويحكم إلغاء الاختصاص المكاني ضوابط هي: أن يطبق على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، ويقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار، وأن تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة، وألا تزيد المساحة على 10 آلاف م2، وأن يكون أطراف العملية من المواطنين.

ضوابط إلغاء الاختصاص المكاني:
  • يطبق على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية
  • يقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار
  • أن تشتمل الصكوك على أرقام قطع
  • تكون واقعة في مخططات معتمدة
  • ألا تزيد المساحة على 10 آلاف م2
  • أن يكون أطراف العملية من المواطنين