الشرط الجزائي في عقود المقاولات
السبت / 18 / شوال / 1437 هـ - 00:30 - السبت 23 يوليو 2016 00:30
لا يخلو عقد مقاولات وتشييد إلا وضع ضمن بنوده شرط جزائي ينال المقاول إذا لم ينفذ المواصفات التي ينص عليها العقد أو لم يلتزم بتنفيذ العمل في الوقت المحدد. وتلعب الشروط الجزائية دورا مهما في ضبط التنفيذ والحد من التلاعب ومماطلة المقاولين وتكون غالبا الشروط الجزائية مبالغا مالية يدفعها المقاول عوضا عن الضرر الذي وقع بسببه لصاحب العمل وهنالك خلافات ونزاعات تدور في المحاكم في عقود المقاولات التي لا يكون فيها توازن بين المصلحتين، بمعنى أن بنود العقد تتضمن شروطا جزائية عن تأخير كل يوم أو كل أسبوع وغيرها مبالغ تضر بالمقاول إذا حدثت له أسباب قهرية أخرت تنفيذ العمل.
والأصل أن الشرط الجزائي عن تأخير التنفيذ ليس مقصودا لذاته في العقد إنما هو للحد من المماطلة وضبط إيقاع تنفيذ العمل بالوقت المحدد، وفي هذه الحالات ليس بالضرورة يستحق صاحب العمل الشرط الجزائي حتى وإن وضع ضمن بنود العقد، بمعنى أنه إذا وقع التأخير بسبب قهري خارج عن إرادة المقاول ولم يقع ضرر فإن صاحب العمل ليس له أخذ المبلغ المالي المشروط في العقد، أما إن ترتب على التأخير ضرر فني ونحو ذلك بسبب إهمال المقاول وتهاونه في مدة التنفيذ فإن المحكمة تلزم المقاول بدفع الشرط الجزائي.
وكذلك للقاضي السلطة في الموازنة بين مصلحة المقاول ومصلحة صاحب العمل، بحيث لو كان الشرط الجزائي مبالغا فيه بالعقد فإن القاضي ناظر القضية له السلطة في تخفيف الشرط الجزائي ليساوي الضرر الذي نتج عن التأخير، عملا بالقاعدة الشرعية «لا ضرر ولا ضرار». والشروط الجزائية التي توضع في بنود العقد لمجرد التأخير إنما تخضع لتقدير القاضي وتقييم ما نتج عنها من ضرر بالعمل، أما المماطلة والتأخير في التنفيذ فقد عالج القانون السعودي هذه الممارسات من المقاولين بطرق عده تقدرها المحكمة التي يعرض عليها النزاع بين أطراف العقد.