لا يحق للشركات تقاضي رسوم إضافية خلال انتظار المأمور
الأحد، ٩ مايو ٢٠٢١
أكد قانونيون عدم أحقية الشركات تحميل المستفيد (المستخدم) لرقم الخدمة المدفوع الذي يبدأ بـ(9200) رسوما إضافية ناتجة عن المماطلة في إيصاله إلى المأمور وتحميله قيمة وقت الانتظار المليء بالإعلانات لصالح الشركة، دون حتى تخييره بين قبول سماع الإعلانات أو تجاوزها، مشددين على أنه لا يحق للشركات عرض خدماتها خلال الاتصال بأجر، وأنه يحق للمستفيد الاعتراض على ذلك ورفع دعوى على الشركة عن استغلال وقت الاتصال بعرض إعلاناتها.
وأشاروا إلى أنه ليس هناك مسوغ قانوني لإلزام المستفيد بدفع رسوم عن تقصير الشركة في توفير أعداد كافية من ممثلي الخدمة، حيث إن المفترض تقديم الخدمة بشكل مباشر وليس إلزام طالب الخدمة بالانتظار واحتساب رسوم عليه.
لقراءة المزيد
معضلة التعامل مع أرقام الخدمة:
وأشاروا إلى أنه ليس هناك مسوغ قانوني لإلزام المستفيد بدفع رسوم عن تقصير الشركة في توفير أعداد كافية من ممثلي الخدمة، حيث إن المفترض تقديم الخدمة بشكل مباشر وليس إلزام طالب الخدمة بالانتظار واحتساب رسوم عليه.
لقراءة المزيد
معضلة التعامل مع أرقام الخدمة:
- 20 هللة للدقيقة كرسوم على المكالمات التي تبدأ بالرقم 9200.
- تستغل الشركات اتصال المستفيد بعرض إعلانات لخدماتها.
- تستغرق فترة الانتظار للخدمات أو التحويل للمأمور دقائق عدة.