البلد

التظلم من المخالفات المرورية من اختصاص محاكم الديوان

صحيفة مكة
أصدر المجلس الأعلى للقضاء أخيرا قرارا يقضي فيه بأن التظلم من احتساب المخالفات المرورية يكون الاختصاص فيه لديوان المظالم وليس المحكمة العامة، وذلك بعد النظر في صدور حكمين أحدهما من المحكمة العامة، والآخر من ديوان المظالم، يقضي كل منهما بعدم الاختصاص في التظلم من المخالفات المرورية.

وبحسب معلومات لـ»مكة» انعقدت بمقر المجلس الأعلى للقضاء لجنة الفصل في تنازع الاختصاص، ونظرت في الأوراق المحالة إليها من أحد المدعين ضد إدارة مرور مدينة جدة، بشأن التظلم من إجراء دائرة حكومية، باحتساب مخالفات مرورية دون تبليغه، في حين كان الأصل إعمال مقتضى المادتين 27، 28 من نظام القضاء الأعلى بشأن الطلب الماثل، إلا أنه لا تثريب على اللجنة في النظر فيه عملا، بما استقر عليه العمل أمامها، ولتوافر المعلومات بقدر كاف يصدق عليه الطلب وتيسيرا على المتقاضين باعتبار أن حقوق الجميع محفوظة في كل الأحوال.

وأضافت بالنظر إلى أن الدعوى الماثلة، قد صدر فيها حكمان، أحدهما من المحكمة العامة في مدينة جدة، والآخر من ديوان المظالم، يقضي كل منهما بعدم الاختصاص، وبناء على ما جاء في المادة ( 13 / ب ) من نظام ديوان المظالم والمادة (67 / 1) من نظام المرور ولائحته التنفيذية، ولما تقضى به القواعد المقررة في هذا الخصوص وبعد التأمل والمداولة، قررت اللجنة بالأكثرية أن القضية من اختصاص ديوان المظالم.