أعمال

32 ألف منشأة تحتوي 66 ألف معاق

حذرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنشآت من رفض توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة أو ترقيتهم أو استفادتهم من برامج التدريب المهني إذا توفر شرط القدرة على العمل، وعدم التمييز في الأجور بين العاملين على أساس الإعاقة، مؤكدة أن مفتشيها سيعملون على التحقق من عدد العاملين ذوي الإعاقة وطبيعة عملهم ونوع الترتيبات والخدمات المقدمة لهم. وأكدت على ضرورة تمتع الأشخاص العاملين من ذوي الإعاقة بجميع حقوق ومزايا العاملين الآخرين المنصوص عليها في نظام العمل أو في لائحته التنفيذية أو في لائحة تنظيم العمل للمنشأة . وأشارت العمل في تقرير أمس إلى أنه وفق الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين 65.58 ألفا يعملون بمهن مختلفة في 31.79 ألف منشأة من منشآت القطاع الخاص. 10 أشكال للإعاقة وأصدرت الوزارة تعريفا للإعاقة والعمل في المادة «العاشرة» من اللائحة التنفيذية في تنفيذ أحكام المادة «الثامنة والعشرين» من نظام العمل التي صدرت بتاريخ 28 /6/ 1437 الذي أقر اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام العمل. وأوضحت المادة العاشرة المقصود بالشخص ذوي الإعاقة بأنه: كل شخص يثبت بموجب تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة أو المستشفيات في القطاعات الحكومية الأخرى أو بموجب إحدى البطاقات التعريفية الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن لديه إعاقة دائمة أو أكثر من الإعاقات التالية: • الإعاقة البصرية •الإعاقة السمعية •الإعاقة العقلية •الإعاقة الجسمية • الإعاقة الحركية •صعوبات التعلم •صعوبات النطق والكلام •الاضطرابات السلوكية •الاضطرابات الانفعالية • التوحد مواءمة بيئة العمل كما أشارت المادة إلى أي إعاقة أخرى تتطلب أحد أشكال الترتيبات والخدمات التيسيرية، وأوضحت أن المقصود بالترتيبات والخدمات التيسيرية بأنها التعديلات الهندسية ومواءمة ظروف وبيئة العمل وفقا للمعايير المنصوص عليها في الباب الثاني من مجلد الاشتراطات المعمارية في كود البناء السعودي، وأي من الترتيبات المبينة في الجدول الاسترشادي (الملحق رقم 3) المرفق باللائحة التنفيذية متى ما كانت ضرورية ولازمة لتمكين الشخص ذوي الإعاقة من القيام بمهام عمله. وشددت وزارة العمل على ضرورة تطبيق منشآت القطاع الخاص للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن الاشتراطات المعمارية في كود البناء السعودي لتيسير الخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة. شرطان للاحتساب بنطاقات وأكدت الوزارة على شرط احتساب الشخص ذوي الإعاقة بأكثر من واحد وفق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) ما يلي: 1 - أن يحصل الشخص ذوي الإعاقة على بطاقة تعريفية من وزارة العمل تبين نوع ودرجة الإعاقة. 2 - أن تتوافق مهام وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذوي الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقته. وبينت المادة أن لكل عامل الاستفادة من الخدمات والترتيبات الضرورية التي تمكنه من القيام بمهام عمله بموجب تقرير طبي يثبت أن إصابته بمرض أو إعاقة ليس من شأنها إقعاده عن العمل لفترة تتجاوز 120 يوما من تاريخ الإصابة.