البلد

لائحة الاحتطاب تسري على الجميع ومهلة 6 أشهر لتصحيح الأوضاع

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تنفيذ اللائحة التنفيذية للاحتطاب في المملكة، وذلك بناء على المادة الـ48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ، إضافة إلى منح مهلة 6 أشهر لممارسي الأنشطة المتعلقة باستيراد وبيع الحطب والفحم، لتصحيح أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن اللائحة تسري على جميع الأشخاص في المملكة، وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر فيما يتعلق بالحطب والفحم، من تنظيم الاستيراد والنقل والتخزين والبيع، وإقرار القواعد والضوابط المتعلقة بإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة، إضافة إلى التفتيش وضبط المخالفات، وإيقاع العقوبات.

وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة تضمنت جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، فيما يعمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، على تطوير المتنزهات الوطنية وإدارتها، وتنمية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في الغابات والمراعي، وحماية الأنواع النباتية المحلية والمهددة وإكثارها، ومكافحة التصحر، إضافة إلى إجراء الدراسات ودعم الأبحاث المرتبطة بالغطاء النباتي، إضافة إلى إصدار وتجديد التصاريح، والتفتيش وضبط المخالفات، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يخص إنفاذ لائحة الاحتطاب وتطبيق الضوابط الخاصة بها.

غرامة المخالفات من 1000 ريال إلى 20.000.000 ريال كحد أقصى

تصنيف المخالفات والعقوبات

قطع الأشجار والشجيرات من أراضي الغطاء النباتي والمحميات أو اقتلاعها أو نقلها أوتجريدها من اللحاء أو الأوراق أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص:

السجن مدة لا تزيدعلى 10 أعوام أو غرامة لا تزيد عن 30 مليون ريال

تضاعف بتكرار المخالفات التي تشمل:
  • نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحلي
  • جمع الحطب المحلي دون ترخيص
  • الاستخدام في النشاط التجاري كالمطاعم والمخابز
  • بيع وتخزين الحطب والفحم المستورد دون ترخيص
  • حرق الأشجار وتجريدها من اللحاء
  • قطع أشجار المحميات
  • مخالفات ترتكب للمرة الثانية وما بعدها خلال سنة من ارتكابها للمرة السابقة