أعمال

4 ضوابط إلزامية للإعلانات التجارية بمواقع التواصل الاجتماعي

وزارة التجارة (مكة)
وضعت وزارة التجارة أربعة ضوابط إلزامية منظمة لآليات الإعلانات التجارية الالكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي، بحسب المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين، مبينا أهمية التزام المعلنين الأفراد والمنشآت بها تطبيقا لأحكام نظام التجارة الالكترونية ولائحته التنفيذية.

وأوضح الحسين أن هذه الضوابط تنص على تصريح المعلن بتقديمه لمادة إعلانية، وذكر اسم المنتج والخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة، وعدم تضمين الإعلان أي ادعاءات أو عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلك، وعدم الإعلان عن أي منتج مقلد أو مغشوش أو علامة تجارية لا يملك المعلن حق استخدامها.

وأكد متحدث التجارة رصد ومتابعة الوزارة المستمرة لمخالفات ضوابط الإعلان التجاري الالكتروني وفقا لاختصاصها، بهدف حماية وحفظ حقوق المستهلكين وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين.

وأشار إلى أن وزارة التجارة أوقعت غرامات بـ740 ألف ريال بحق مخالفين لضوابط الإعلان الالكتروني التي نص عليها نظام التجارة الالكترونية ولائحته التنفيذية.

وشملت المخالفات 17 معلنا ومعلنة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل: «سناب شات، تويتر»، وتنوعت ما بين عدم الإفصاح عن تقديم مواد إعلانية لمنتجات عدة، منها: العطورات والأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية والمطاعم وشركات التأمين ومواقع الأزياء وغيرها، إضافة إلى ادعاءات كاذبة لمنتجات القهوة ومنتجات غذائية متنوعة، وتداول عملات. كما خالفت الوزارة متجرين الكترونيين، وجرت عملية الإغلاق والحجب لهما.

ووفقا لنظام التجارة الالكترونية ولائحته التنفيذية، فإن ضوابط الإعلان التجاري الالكتروني تنص على ضرورة تضمين الإعلان التجاري الالكتروني بيانا يوضح أنه «مادة إعلانية»، وتمنع الإعلان عن أي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو لكون العلامة مقلدة، كذلك يمنع النظام تضمين أي ادعاء يوهم أو يخدع المستهلك. ويجب أن يتضمن الإعلان: اسم المنتج، اسم التاجر، أو الممارس ووسائل الاتصال به. كما ينص النظام على أن تكون الإعلانات الالكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمة للتاجر وجزءا من العقد.

يذكر أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الالكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة للنظر في مخالفات نظام التجارة الالكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط.
  1. تصريح المعلن بتقديمه لمادة إعلانية
  2. ذكر اسم المنتج والخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة
  3. عدم تضمين الإعلان أي ادعاءات أو عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلك
  4. عدم الإعلان عن أي منتج مقلد أو مغشوش أو علامة تجارية لا يملك المعلن حق استخدامها