«النيابة» تعزز أمن وطمأنينة المجتمع بحصر الجرائم الخطرة
من بينها حوادث التفحيط وعكس السير والقيادة تحت تأثير المخدرات والمسكرات
السبت / 3 / محرم / 1442 هـ - 21:00 - السبت 22 أغسطس 2020 21:00
حدد النائب العام الشيخ سعود المعجب 25 جريمة موجبة للتوقيف باعتبارها جرائم خطرة مهددة لأمن وطمأنينة المجتمع، وفقا للقرار رقم (1) وتاريخ 01 / 01 /1442هـ القاضي بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، استنادا للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية.
ويأتي هذا القرار معززا للحقوق والضمانات التي يزخر بها نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ومن أهمها حق الحرية، وأحاط في ثناياه بأهم الجرائم الخطرة والمهددة لأمن وطمأنينة المجتمع التي يمثل نشاطها الجرمي نزعة إجرامية متأصلة في نفس المتهم.
ويتمتع القرار بحفظ الحقوق الخاصة والعامة وحق المتهم والموازنة بينها بما يحقق المصالح المعتبرة، فضلا عن كونه يحظى بمرونة عالية مراعاة لحال المتهم والظروف المحيطة به طبقا للبند ثانيا منه في إمكانية الإفراج عن المتهم في هذه الجرائم حال توافر مقتضاه النظامي.
ويأتي صدور هذا القرار في سياق الاهتمام المتواصل من النيابة العامة بكفالة الحقوق والضمانات المتصلة بجانب الدعوى الجزائية، وتحقيقها لأرفع المعايير المكفولة شرعا ونظاما، وطبقا لأحدث الممارسات المقرة دوليا في هذا الجانب، وإرساء للعدالة الإجرائية المتوافقة مع مواكبة تطور الجريمة واستغراق الإجراءات المشددة لطبيعة الجرائم الحديثة والخطرة.
جريمة كبيرة موجبة للتوقيف
ويأتي هذا القرار معززا للحقوق والضمانات التي يزخر بها نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ومن أهمها حق الحرية، وأحاط في ثناياه بأهم الجرائم الخطرة والمهددة لأمن وطمأنينة المجتمع التي يمثل نشاطها الجرمي نزعة إجرامية متأصلة في نفس المتهم.
ويتمتع القرار بحفظ الحقوق الخاصة والعامة وحق المتهم والموازنة بينها بما يحقق المصالح المعتبرة، فضلا عن كونه يحظى بمرونة عالية مراعاة لحال المتهم والظروف المحيطة به طبقا للبند ثانيا منه في إمكانية الإفراج عن المتهم في هذه الجرائم حال توافر مقتضاه النظامي.
ويأتي صدور هذا القرار في سياق الاهتمام المتواصل من النيابة العامة بكفالة الحقوق والضمانات المتصلة بجانب الدعوى الجزائية، وتحقيقها لأرفع المعايير المكفولة شرعا ونظاما، وطبقا لأحدث الممارسات المقرة دوليا في هذا الجانب، وإرساء للعدالة الإجرائية المتوافقة مع مواكبة تطور الجريمة واستغراق الإجراءات المشددة لطبيعة الجرائم الحديثة والخطرة.
جريمة كبيرة موجبة للتوقيف
- جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
- جرائم القتل العمد، أو شبه العمد.
- الجرائم المخلة بالأمن الوطني.
- الجرائم المعاقب عليها نظاما بالسجن مدة تزيد على 3 سنوات.
- كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
- الأفعال المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف.
- اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تدير المرافق العامة وتشغيلها أو تباشر خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية، ما لم يرد المبلغ المختلس.
- قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال عن 20 ألف ریال، ما لم ينته الحق الخاص.
- الاعتداء عمدا على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 21 يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
- الاعتداء عمدا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على 20 ريالا، ما لم تسدد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
- الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
- انتهاك حرمة المساكن بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
- السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي.
- نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
- سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
- القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة.
- بيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار.
- تهريب القات أو جلبه أو تلقيه أو زراعته بقصد الترويج أو الاتجار.
- حوادث السير التي تقع في أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو في أثناء التفحيط، أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر، أوتجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر المحددة في المادة الـ74 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 21 يوما.
- الاعتداء عمدا على رجل الأمن بالضرب في أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو إلحاق تلفيات عمدا بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.
- إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات.
- إطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهدید به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
- جرائم الابتزاز.
- جرائم الخطف، أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.
- جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة فيه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.