6 شروط للتقدم بطلب النظر في تملك العقار.. و3 وثائق مطلوبة
السبت / 27 / ذو القعدة / 1441 هـ - 22:30 - السبت 18 يوليو 2020 22:30
أصدرت الهيئة العامة لعقارات الدولة قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات المعتمدة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة في 6 يوليو 2020 .
وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل اللجنة إنفاذا لمقتضى الأمر الملكي رقم ( 506708) وتاريخ 17 - 10 - 1441 ه.
وحددت قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، وفق ما نشرته جريدة
أم القرى أمس الأول، 6 شروط لتقديم الطلب إلى اللجنة، موضحة أن الطلب يقدم للأمانة
العامة وفق نموذج معد من الهيئة لهذا الغرض، على أن يتضمن 3 وثائق أساسية.
وأوضحت هيئة عقارات الدولة في قواعدها التنظيمية أنه يحق لمن لديه صك تملك غير
مكتمل الإجراءات الشرعية والنظامية التقدم إلى اللجنة بطلب جديد. كما يحق لمن سبق له
أن تقدم بطلب تملك إلى المحاكم ولم يفصل في طلبه بحكم نهائي التقدم إلى اللجنة
بطلب جديد. وكذلك يحق لأحد الشركاء في عقار طلب تملك عقار له ولشركائه، ولو لم يكن معه وكالة من بقية الشركاء، سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره.
6شروط لتقديم الطلب
أن يكون مقدما خلال سنة من تاريخ 5- 5- 1442(20 - 12- 2020)
ألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية.
ألا تنفي المصورات الجوية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9-11-1387هـ.
ألا تنفي المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9-11-1387هـ.
أن يكون مقدما خلال الفترة المقررة لاستقبال الطلبات، ولا ينظر في أي طلب يقدم بعد انتهاء المدة المحددة.
ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، ومنها:
وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل اللجنة إنفاذا لمقتضى الأمر الملكي رقم ( 506708) وتاريخ 17 - 10 - 1441 ه.
وحددت قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، وفق ما نشرته جريدة
أم القرى أمس الأول، 6 شروط لتقديم الطلب إلى اللجنة، موضحة أن الطلب يقدم للأمانة
العامة وفق نموذج معد من الهيئة لهذا الغرض، على أن يتضمن 3 وثائق أساسية.
وأوضحت هيئة عقارات الدولة في قواعدها التنظيمية أنه يحق لمن لديه صك تملك غير
مكتمل الإجراءات الشرعية والنظامية التقدم إلى اللجنة بطلب جديد. كما يحق لمن سبق له
أن تقدم بطلب تملك إلى المحاكم ولم يفصل في طلبه بحكم نهائي التقدم إلى اللجنة
بطلب جديد. وكذلك يحق لأحد الشركاء في عقار طلب تملك عقار له ولشركائه، ولو لم يكن معه وكالة من بقية الشركاء، سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره.
6شروط لتقديم الطلب
أن يكون مقدما خلال سنة من تاريخ 5- 5- 1442(20 - 12- 2020)
ألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية.
ألا تنفي المصورات الجوية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9-11-1387هـ.
ألا تنفي المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9-11-1387هـ.
أن يكون مقدما خلال الفترة المقررة لاستقبال الطلبات، ولا ينظر في أي طلب يقدم بعد انتهاء المدة المحددة.
ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، ومنها:
- حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها.
- الأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي.
- حرم الحدود والمحميات الوطنية.
- أراضي المتنزهات البرية.
- محميات الحياة الفطرية.
- قمم الجبال.
- أراضي المراعي والغابات.
- مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية.
- مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية.
- مسارات ومحطات الكهرباء.
- مناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها.
- الأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة.
- رفع مساحي من مكتب معتمد متضمنا الإحداثيات.
- مصور جوي أو مخطط تنظيمي معتمد من الجهات المختصة.
- إقرار من صاحب الطلب بأنه لم يسبق صدور حكم نهائي في العقار محل الطلب، والإفصاح عن أي طلب منظور لدى المحاكم المختصة لم يتم البت فيه.