أعمال

ربط تحديد الاشـتراكات في «ساند» بمجلس الشؤون الاقتصادية ووضع حد أعلى وأدنى للأجر الخاضع للاشتراك

ساند
ربط تعديل لمجلس الوزراء على المادة السابعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، تحديد الاشـتراكات في هذا الـنظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء علـى اقتراح مـن الوزير.

كما وضع التعديل حدا أعلى وأدنى للأجر الخاضع للاشتراك بنسبـة لا تزيد على 2% ولا تقل عن 0.5%، علـى أن يتقاسم صاحب العمل والمشترك دفع المبلغ مناصفة.

نص تعديل مجلس الوزراء على المادة السابعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل 1435

تعديل المادة (السابعة) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12-3-1435هـ، لتكون بالنص الآتي: «تحدد الاشـتراكات في هذا الـنظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء علـى اقتراح مـن الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آليـة تحـددها اللائحـة، بنسبـة لا تزيد على (2%) مـن الأجـر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن (0٫5%)، علـى أن يدفـع صـاحب العمـل شهـريا نصف الاشتـراك المحـدد ويدفـع المشتـرك النصف الآخر».

المادة السابعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 12 / 3 / 1435:

المادة السابعة:

تحدد الاشتراكات في هذا النظام بنسبة (2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات، على النحو الآتي:

1 يدفع صاحب العمل (1%) واحدا في المائة شهريا.

2 يدفع المشترك (1%) واحدا في المائة شهريا.