التماس إعادة النظر في الحكم القضائي
الجمعة / 26 / رمضان / 1437 هـ - 23:30 - الجمعة 1 يوليو 2016 23:30
إن القضاء في أي دولة كانت، هو الأداة لحل النزاعات بين الناس، وضمانات حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا في المواثيق والمعاهدات والقوانين هو حق التقاضي واللجوء إلى القضاء، وحينما يلتجأ إلى القضاء تنشد العدالة في أروقة المحاكم، وبناء على ذلك نلقي الضوء على بعض ضمانات العدالة التي رتبها نظام المرافعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ وهي طرق الاعتراض على الأحكام وإن كانت نهائية، ومنها التماس إعادة النظر في الحكم باعتبار أن القضاة بشر يصيبهم ما يصيب غيرهم من الناس.
وإيضاحا لماهية إعادة التماس النظر في الحكم فقد نصت المادة (200) من نظام المرافعات أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام في حالة أن الحكم بني على أوراق ظهر تزويرها بعد الحكم، أو إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، أو قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، أو إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه، أو إذا كان حكما غيابيا، أو صدر الحكم على شخص لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى، أو صدر في حقه حكم ولم يدخل أو تدخل في الدعوى. هذه النقاط الأساسية تسيغ لك طلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضدك وإعادة المركز القانوني إلى موضعه السابق، ولكن بشرط قبل مضي ثلاثين يوما تبدأ منذ علمك بالنقاط المبررة لالتماسك إعادة النظر في الحكم.
وذلك من خلال تقديمك إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشمولا على بيان الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، وإذا (رفض طلب الالتماس) يجوز لك التماس إعادة النظر مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرها، وهذه الإجراءات التي ترتب سير الدعوى إنما جاءت لتحقق الوصول إلى العدالة القضائية ووضع الحقوق في موضعها الصحيح، وهنالك فيما رأينا من لا يعلم أن الحكم وإن كان نهائيا يصح أن يعاد النظر فيه مرة أخرى.