الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن عن بدء حظر العمل تحت أشعة الشمس اعتبارا من 23 شوال
الجمعة / 20 / شوال / 1441 هـ - 16:00 - الجمعة 12 يونيو 2020 16:00
تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15 / 7 / 1435 هـ، القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص، اعتبارا من الاثنين 23 شوال 1441هـ الموافق 15 يونيو 2020، من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 3 مساء، حتى نهاية الثلاثاء 28 محرم 1442هـ الموافق 15 سبتمبر 2020، وذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.
وينص القرار الوزاري على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الثانية عشرة ظهرا إلى الثالثة مساء، خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من سبتمبر من كل عام ميلادي. ويستثني القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
وتدعو الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، حيث تعمل الوزارة جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.
وحيث إن القرار يستثني عددا من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظرا لاختلاف درجات الحرارة التي تنخفض في بعض المناطق والمحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، فسوف يتم التنسيق مع مدراء فروع المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها، حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع.
ولتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار، يمكن التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، أو عبر بوابة معا للرصد https://rasd.ma3an.gov.sa.
وينص القرار الوزاري على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الثانية عشرة ظهرا إلى الثالثة مساء، خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من سبتمبر من كل عام ميلادي. ويستثني القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
وتدعو الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، حيث تعمل الوزارة جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.
وحيث إن القرار يستثني عددا من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظرا لاختلاف درجات الحرارة التي تنخفض في بعض المناطق والمحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، فسوف يتم التنسيق مع مدراء فروع المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها، حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع.
ولتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار، يمكن التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، أو عبر بوابة معا للرصد https://rasd.ma3an.gov.sa.