أعمال

قواعد لإدارة القروض محتملة التعثر الممنوحة للمنشآت

ساما تطلق تراخيص لشركات التقنيات المالية

مؤسسة النقد في جدة (مكة)
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» صدور قواعد ودليل إدارة القروض محتملة التعثر الممنوحة للأشخاص الاعتباريين (منشآت)؛ والتي تهدف إلى التأكيد على تعزيز المعاملة العادلة مع العملاء وتقديم الحلول المناسبة لهم، وتوجيه البنوك والمصارف العاملة في المملكة لمراقبة القروض التي تظهر عليها مؤشرات تعثر وتنظيم إجراءات إعادة هيكلة تلك القروض.

وأشارت «ساما» في بيان لها، إلى أن قواعد ودليل إدارة القروض محتملة التعثر جاءت متسقة مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الجانب، والخروج بتعليمات تسهم في وضع إجراءات بشكل استباقي، لمعالجة القروض للجهات الاعتبارية التي تظهر مؤشرات عدم القدرة على استيفاء الالتزامات الائتمانية، إلى جانب تمكين المنشآت المقترضة من الالتزام بجداول السداد وتلافي الوصول إلى مراحل التعثر من خلال المعاملة العادلة وإيجاد الحلول المناسبة بحسب طبيعة كل منشأة، وبالتالي دعم أنشطتها الاقتصادية.

وتأتي هذه القواعد متسقة مع الجهود المحلية المبذولة في إطار تمكين القطاع الخاص ومنها منح الائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع مساهمتها في الاقتصاد المحلي.

من جهة أخرى أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» التراخيص للجهات المالية الفاعلة غير المصرفية (شركات التقنيات المالية)، بإصدار أول ترخيص لشركة محفظة الكترونية وأول ترخيص لشركة خدمات مدفوعات في المملكة، انطلاقا من دور المؤسسة الداعم لتمكين المؤسسات المالية غير المصرفية من تقديم الخدمات المالية بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهدافه الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي والاعتماد على التقنية في مجال المدفوعات للحد من التعامل بالنقد.

وأوضحت المؤسسة أنها رخصت لشركة المدفوعات الرقمية السعودية (STCPay) كشركة محفظة الكترونية، وشركة جيديا للتقنية كشركة خدمات مدفوعات، ويأتي ذلك بعد نجاح فترة التجربة في البيئة التجريبية.

وبينت أنها نشرت في موقعها الالكتروني القواعد التنظيمية لخدمات المدفوعات لاستطلاع مرئيات العموم حيالها، حيث أخذ في الاعتبار مرئيات العموم بما يخدم مصلحة القطاع، ويأتي ذلك استنادا إلى اختصاصها بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، عملا بالقواعد التنظيمية لخدمات المدفوعات الصادرة عن المؤسسة وفقا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 02 / 05 / 1440.

وتهدف القواعد إلى تنظيم أحكام الترخيص لشركات قطاع المدفوعات، وتنظيم ممارستها أنشطة خدمات المدفوعات في المملكة، ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية وكفاءة التعاملات في قطاع المدفوعات، وبما يسهم في تحقيق استقرار القطاع وعدالة التعاملات فيه، كما تضمنت القواعد الحد الأدنى من المتطلبات النظامية لممارسة أنشطة خدمات المدفوعات بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال حسب نوع الأنشطة، وكذلك متطلبات حماية البيانات وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام للشركة.