قانوني: نظام المرور لم يمنع منح المرأة رخصة قيادة
الاحد / 17 / رجب / 1437 هـ - 20:00 - الاحد 24 أبريل 2016 20:00
دعا قانوني إلى عدم قصر النظر في قضية المطالبة بقيادة المرأة للسيارة على جنسها ومناقشة باقي المتطلبات النظامية لنظام المرور، لافتا إلى أن الأنظمة تخاطب العامة بصيغة المذكر.
وأوضح المستشار القانوني أحمد المحيميد لـ»مكة» أنه لا يوجد مبرر نظامي لتعديل المادة 36 من أجل مخاطبة الجنسين والتي طلبتها عضوات الشورى قبل أيام لتمكين المرأة من قيادة السيارة، مشيرا إلى أن نظام المرور لم يتضمن نصوصا تمنع منح رخصة القيادة للمرأة، إذ تنص مادته الـ36 على منح رخصة القيادة عند انطباق تسعة شروط وهي:
وأوضح المستشار القانوني أحمد المحيميد لـ»مكة» أنه لا يوجد مبرر نظامي لتعديل المادة 36 من أجل مخاطبة الجنسين والتي طلبتها عضوات الشورى قبل أيام لتمكين المرأة من قيادة السيارة، مشيرا إلى أن نظام المرور لم يتضمن نصوصا تمنع منح رخصة القيادة للمرأة، إذ تنص مادته الـ36 على منح رخصة القيادة عند انطباق تسعة شروط وهي:
- إتمام سن الـ18 لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية
- إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة
- اجتياز اختبار القيادة وتحدد اللائحة الاختبار الخاص بكل رخصة
- ألا يكون أدين بحكم قضائـي بتعاطـي المخدرات
- الإقامة النظامية لغير السعوديين
- السلامة من الأمراض والعاهات التي تمنع من قيادة المركبة المرخص بقيادتها
- دفع الرسوم المقررة
- ألا يكون سبق الحكم عليه قضائيا
- تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة إن وجدت