6 نقاط تنظم الانتخابات الاتحادية
الاثنين، ١١ أبريل ٢٠١٦
أصدرت الرئاسة العامة لرعاية الشباب بيانا إلحاقيا بشأن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الاتحاد والذي بدأ اعتبارا من أمس الأول وفقا للبرنامج الزمني المعلن عنه وما تضمنه من آلية ونظام الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة عن طريق القائمة وفقا للمادة (46) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وشدد البيان على أن اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية أكدت على 6 نقاط مهمة.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم تكليف لجنة لتدقيق حسابات النادي خلال الفترة من 1435/03/18هـ إلى تاريخ فتح باب الترشح وذلك من منطلق الشفافية حيال الجوانب المالية وإيضاحها لجميع المرشحين للرئاسة والعضوية، كما ستتابع إرسال التقارير المالية لأعضاء الجمعية العمومية وفقا لما نصت عليه المادة (20/ 3) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.
النقاط الـ6
وأشارت اللجنة إلى أنه تم تكليف لجنة لتدقيق حسابات النادي خلال الفترة من 1435/03/18هـ إلى تاريخ فتح باب الترشح وذلك من منطلق الشفافية حيال الجوانب المالية وإيضاحها لجميع المرشحين للرئاسة والعضوية، كما ستتابع إرسال التقارير المالية لأعضاء الجمعية العمومية وفقا لما نصت عليه المادة (20/ 3) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.
النقاط الـ6
- أولا: استقبال طلبات الترشح سيكون عن طريق فريق عمل من اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية وذلك في مقر النادي من الساعة الخامسة عصرا إلى الساعة العاشرة مساء من كل يوم خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 1437/07/03هـ وحتى الأحد الموافق 1437/07/17هـ.
- ثانيا: استلام طلبات الترشيح سيقتصر على الترشح لرئيس ومجلس الإدارة وقائمته ولن تُقبل طلبات الترشح الفردي.
- ثالثا: على كل مرشح لرئاسة مجلس الإدارة أن يتقدم بقائمته وبالعدد المحدد بالمادة (25/ 1) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وتقديم مسوغات ترشيحهم إلى اللجنة المكلفة باستلام وتدقيق ملفات القوائم المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.
- رابعا: يجب تطابق شروط الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (27) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية على الرئيس وأعضاء قائمته.
- خامسا: استبعاد المرشح لرئاسة مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب يترتب عليه استبعاد قائمته.
- سادسا: في حال استبعاد أحد أعضاء القائمة لعدم استيفاء شروط الترشح المنصوص عليها في المادة (27) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية يترتب عليه استبعاد هذا العضو فقط ما لم يكن عدد أعضاء القائمة أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (25/ 1) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.