الشورى يطالب الإعلام بوضع معايير اختيار المثقف السعودي

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى ما حمله تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1434/ 1435هـ من معلومات، وامتد انتقادهم لبعض توصيات اللجنة، والمطالبة بوضع استراتيجية متكاملة توضح رؤيتها ورسالتها وأساليب تحقيق أهدافها.
ودعت اللجنة أمس إلى الاهتمام الجاد بقطاع الثقافة، ووضع معايير علمية دقيقة لاختيار المثقف السعودي مع رعايتها لمنسوبي هذا القطاع بالتدريب، والتأهيل للقيام بأدوارهم ومسؤولياتهم.
وأوصت اللجنة في تقريرها وزارة الثقافة والإعلام بشغل وظائفها الشاغرة، وأن تلتزم في مشروعاتها بوضع خطة تفصيلية لاحتياجاتها المالية والإدارية، وفق دراسة علمية دقيقة، وأن تنسق مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية لمعالجة مشكلاتها الإدارية والمالية وفق أسس علمية مبررة ومؤيدة بالمعلومات والإحصاءات الدقيقة.

مطالبات

• دعم هيئة الهلال الأحمر السعودي لاعتماد ميزانيتها السنوية اللازمة للقيام بالمهام الموكلة لها، واعتماد خطتها العشرية الاستراتيجية لتتمكن من تطوير خدماتها حسب الجدول الزمني لعناصر الخطة.
• تسهيل أعمال الهيئة الإسعافية في مواسم الحج والعمرة، وتوفير مراكز مناسبة لها في المشاعر المقدسة وداخل مرافق الحرمين الشريفين للوصول لطالب الخدمة الإسعافية بيسر وسهولة.
• دراسة إسناد حالات الإخلاء الطبي للمرضى الذين تستدعي حالاتهم المرضية نقلهم من أي مدينة في المملكة لأي من المستشفيات المرجعية إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي ودعمها بالإمكانات اللازمة.
• ضم قطاع الثقافة إلى وزارة التربية والتعليم لارتباطها بالتربية والتعليم أكثر من ارتباطها بالإعلام.
• صرف بدل خطر وعدوى للمسعفين والعاملين الميدانيين في الخدمات الإسعافية.

لائحة التأشيرات

وافق المجلس على مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال الموقتة والموسمية، كما وافق على اقتراح تعديل البند (الأول) من المرسوم الملكي رقم (م/88) بتاريخ 3/ 11/ 1428هـ، ليكون بالنص الآتي «فرض رسم لتأشيرة الدخول للعمل الموسمي مقداره 1000 ريال، ورسم لتأشيرة الدخول للعمل الموقت مقداره 1000 ريال، ورسم لتمديد مدة الإقامة للعمل الموقت للمدة نفسها أو جزء منها مقداره 1000 ريال، وتستوفى الرسوم داخل المملكة وتودع في الخزينة العامة للدولة»

اللائحة:

تأشيرة العمل الموقت هي التي تصدر للدخول إلى السعودية لمرة واحدة أو لعدة مرات لمدة لا تتجاوز سنة ولعمل محدد خارج نطاق أعمال الحج.