البلد

الشورى: بطء القطارات الجديدة يقلص ركابها

u0627u0644u0634u0648u0631u0649 u0641u064a u062cu0644u0633u0629 u0623u0645u0633 (u0645u0643u0629)
انتقد عضو مجلس الشورى خليفة الدوسري خلال مناقشة المجلس أمس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1435/‏1436 بطء القطارات الجديدة الذي قلص أعداد الركاب لافتا إلى ضرورة مراجعة أسباب ارتفاع تكاليف مشروعات المؤسسة.

كما انتقد العضو الدكتور فايز الشهري بطء تنفيذ مشروع قطار الحرمين وتأجيله لأكثر من مرة، مطالبا المؤسسة بمراجعة مدى التزامها بالبرنامج الزمني الذي نصت عليه خطتها الاستراتيجية.

من جهته، علمت «مكة» عن انتقاد عضو مجلس الشورى سطام لنجاوي تسريب ما يناقش خلال الوقت المخصص للشأن العام إلى وسائل الإعلام.

إلى ذلك، أكد أعضاء المجلس خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار أن هناك فراغا نظاميا في التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، مشيرين في مداخلاتهم إلى أن وجود لوائح تنظيمية لا يلغي الحاجة إلى إيجاد نظام.

وشددوا على أن المقترح يعالج إشكالية عدم وجود نظام لرد الاعتبار والتسجيل الجنائي، مطالبين بإقرار النظام المقترح ودعمه بما هو متوفر لدى هيئة رد الاعتبار في وزارة الداخلية وبملاحظات الجهات الحكومية التي استشارتها اللجنة خلال فترة دراسة المقترح.

وطالب المجلس الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمعالجة التعثر في تنفيذ مشروعاتها الإنشائية وتطوير أساليب متابعة تنفيذ برامجها بما يؤدي إلى إنجازها في وقتها المحدد، والإشراف على الأندية والمراكز الرياضية التجارية، والعمل على تطويرها تحت لائحة موحدة يتم العمل بموجبها، والاهتمام بالشباب غير السعودي المقيم في المملكة وبالذات طلاب المنح الدراسية في الجامعات السعودية.

موافقات المجلس
  • إضافة مادة جديدة لنظام المرور تدعو لاعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها، لضمان تسجيل المخالفات بطرق فنية دقيقة، وضمان كفاءتها، ومنع الخسائر والأخطاء الفنية، وتكليف جهة محايدة بالفحص الدوري بصفة مستمرة، للتأكد من عمل أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها حسب المعايير الدولية.
  • وافق على مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، إذ رأت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية أهمية الانضمام المبكر للمشاركة في المرحلة التأسيسية، موضحة أن اختصاص المحكمة محدد بعدم النظر إلا في الوقائع المرتكبة بعد نفاذ النظام الأساسي، وإقراره لا يعارض أحكام الشريعة ولا أنظمة الدولة.