البذخ المفاجئ معيار للشك في غاسل الأموال
السبت، ٢٢ فبراير ٢٠١٤
تطبق هيئة السوق المالية اعتبارا من غد قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة والصادرة في 21 صفر 1435 الموافق 24 ديسمبر 2013
كما تم اعتماد وحدة التحريات المالية المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 11 جمادى الأولى 1433، والتي تنص على أن تتمتع وحدة التحريات المالية باستقلالية عملية كافية وتعمل كجهاز مركزي وطني لتلقي البلاغات وتحليل ونشر التقارير وتوجيه بلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بأنشطة غسل الأموال
وأضيفت فقرة للتعريف بالأموال وتنص على أنها الأصول أو الممتلكات أيا كانت قيمتها أو نوعها مادية أو غير مادية ملموسة أو غير ملموسة، والوثائق والصكوك والمستندات أيا كان شكلها بما في ذلك النظم الالكترونية أو الرقمية والائتمانيات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ جميع أنواع الشركات والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد
وتم تعديل مسمى الهيئات والمؤسسات غير الهادفة إلى الربح في القواعد السابقة والتي كان تعريفها، وفقا لنصها، أي شخص اعتباري (مؤسسة أو هيئة) مرخص له يمارس بشكل أساسي جمع التبرعات أو إنفاق الأموال لأغراض غير هادفة للربح، ليصبح مسماها بعد تعديل المنظمات غير الهادفة للربح وتعرف نصا بـ «كل كيان قانوني يقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو للقيام بأعمال أخرى من الأعمال الخيرية»
وسيتم العمل في القواعد المعدلة بتعريف الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، بدلا من التعريف السابق والذي كان يعرفهم بالأشخاص السياسيين ذوي المخاطر العالية بحكم منصبهم
واعتبروا وفقا للتعديلات بالأشخاص الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام بارزة في دولة أجنبية كرؤساء الدول أو الحكومات والسياسيين رفيعي المستوى والمسؤولين القضائيين والعسكريين، وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة
ومسؤولو الأحزاب السياسية المهمين، وتنطوي علاقات العمل مع أعضاء عائلات هؤلاء الأشخاص أو شركائهم المقربين على مخاطر تتعلق بالسمعة مثل تلك المخاطر التي يتضمنها التعامل مع هؤلاء الأشخاص بعينهم، ولا ينطبق هذا التعريف على الأفراد الذين يشغلون مناصب متوسطة أو أقل من الفئات المذكورة
وفي باب التطبيق العام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أضيفت ملحوظة في التعديلات لم تكن مدرجة في السابق ونصها، ملحوظة مهمة: لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة بشأن لوائح وقواعد الهيئة، يود مجلس الهيئة التنبيه إلى أنه يجب الاعتماد دائما على نسخ اللوائح والقواعد المنشورة في موقع الهيئة
وفي المادة الخاصة بالأحكام العامة لإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل، تم تعديل وثائق تعريف بالنسبة للمواطنين السعوديين بسجل الأسرة بدلا من بطاقة الأسرة، وبالنسبة للوافدين والمقيمين تمت إضافة جواز السفر، وهو ما لم يكن مذكورا في السابق
وفي الباب الخاص بالإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها تم الاعتماد على المادة الثامنة والعشرين من نظام مكافحة غسل الأموال وكان يعتمد في السابق على المادة الخامسة والعشرين
وفي البند المتعلق بالتعليم والتدريب أضيفت، الاتفاقيات والأنظمة والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن المواد المطلوب حصول الموظفين المرتبطين بالمكافحة عليها في تدريبهم، وكان في السابق يكتفى بحصولهم على الأنظمة واللوائح الخاصة بالمكافحة فقط.
مؤشرات غسل الأموال
1 - إبداء العميل اهتماما غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله.
2 - رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى.
3 - رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة.
4 - محأولة العميل تزويد الشخص المرخص له بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله.
5 - علم الشخص المرخص له بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية.
6 - إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى.
7 - اشتباه الشخص المرخص له في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة.
8 - صعوبة تقديم وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.
9 - احتفاظ العميل بعدة حسابات باسم واحد أو بعدة أسماء، وتعدد التحويل بين الحسابات أو التحويل لطرف آخر دون مسوغ.
10 - قيام العميل بتحويلات برقية متعددة لحسابه الخاص بالاستثمار يتبعه بطلب مباشر لتحويل المبلغ لطرف ثالث دون توضيح الغرض من ذلك.
11 - قيام العميل باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري بتحويل العائد من الحساب.
12 - وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية.
13 - رفض العميل تزويد الشخص المرخص له بالمعلومات الأساسية الخاصة بصندوق استثماري للتأكد من هويته.
14 - طلب العميل من الشخص المرخص له تحويل الأموال برقيا ومحاولة عدم تزويد الشخص المرخص له بأي معلومات عن الجهة المحولة والمحول إليه.
15 - محاولة العميل تغيير صفقة أو إلغاءها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الشخص المرخص له.
16 - طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.
17 - قيام العميل بعدد كبير من الحوالات البرقية التي يصعب تفسيرها على الرغم من تدني قيمة صفقات الأوراق المالية.
18 - علم الشخص المرخص له أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة.
19 - تغيير مصادر دخل العميل بشكل مستمر.
20 - عدم تناسب قيمة أو تكرار العمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه فيه ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.
21 - انتماء المستفيد الحقيقي لمنظمة معروفة بالنشاط الإجرامي.
22 - ظهور علامات البذخ والرفاهية على المشتبه فيه وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي) خصوصا إذا كان بشكل مفاجئ