المنازعات القبلية تبطل وضع اليد على أراضي الدولة
الجمعة / 3 / جمادى الأولى / 1437 هـ - 20:00 - الجمعة 12 فبراير 2016 20:00
حددت شروط تمكين واضع اليد على أراض داخل حدود التنمية العمرانية، استغلها لأغراض زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعليا من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية، أن تكون الأرض خارجة عن حاجة المرافق العامة وألا يؤدي استخدام الأرض إلى إثارة منازعات فردية أو قبلية.
وأكدت الشروط التي صدرت الموافقة عليها أخيرا أن تزال التعديات وفقا للأنظمة والتعليمات إذا لم تتحقق الشروط الواردة في القرار، أو لم يرغب واضع اليد في الانتفاع، أو كان وضع اليد بعد إقرار هذه الترتيبات.
وفيما يلي الشروط:
وأكدت الشروط التي صدرت الموافقة عليها أخيرا أن تزال التعديات وفقا للأنظمة والتعليمات إذا لم تتحقق الشروط الواردة في القرار، أو لم يرغب واضع اليد في الانتفاع، أو كان وضع اليد بعد إقرار هذه الترتيبات.
وفيما يلي الشروط:
- ألا يكون وضع اليد واقعا على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم.
- ألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب، أو في مناطق المياه غير المتجددة.
- أن تكون الأرض خارجة عن حاجة المرافق العامة.
- ألا يؤدي استخدام الأرض إلى إثارة منازعات فردية أو قبلية.
- ألا يكون في بقاء وضع اليد ضرر أو خطر.
- ألا تزيد مدة الانتفاع على 25 سنة، مع بقاء حق الجهة الحكومية المعنية في إنهاء حق واضع اليد في الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
- أن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض بحسب المخطط المعتمد.
- أن يلتزم واضع اليد بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9-11-1428.
- ألا يتنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير، وألا يؤجر الأرض على آخر.
- ألا يكون وضع اليد بالعقوم الترابية أو الأحواش أو التسييج بشبك أو أشجار.
- أن يتوفر في النشاط المستغل الشروط النظامية اللازمة، وأن يكون ذا فائدة أو مردود اقتصادي.
- أن يتعهد واضع اليد بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع، وأنه في حالة رغبة الجهة في عدم الإزالة فلا يكون له حق المطالبة بالتعويض.
- أن يوقع واضع اليد على إقرار بعدم المطالبة أو الادعاء بملكية الأرض وبموافقته على جميع الشروط السابقة الواردة في هذا البند.